ما افترق فيه السلم والقرض افترقا في أمور :
الأول : أن السلم يصح حالا ومؤجلا والقرض لا يصح تأجيله .
الثاني : يجوز الاستبدال عن القرض ولا يجوز عن المسلم فيه .
الثالث : يجوز السلم في الجارية التي تحل للمسلم ولا يجوز قرضها .
الرابع : المسلم فيه لا يكون إلا في ذمة والمقرض لا يكون إلا معينا وفي زوائد الروضة عن المهذب لو قال : أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا فإن لم يطل الفصل جاز وإلا فلا ; لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل وهذا يقتضي جواز إيراد القرض على ما في الذمة قال
السبكي وهو غريب لم أره لغيره .
الخامس : يجوز السلم في المنافع فيما نقله في أصل الروضة في باب السلم عن
الروياني وأقره وفي قرضها وجهان والمجزوم به في زوائد الروضة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين المنع .
السادس : لا يجوز السلم في العقار وفي قرضه وجهان .