صفحة جزء
ما افترق فيه الزوجة والأمة افترقا في أمور : لا قسم للأمة ولا حصر في العدد ونفقتها غير مقدرة ولا تسقط بالنشوز ولا فطرتها لأنهما للملك وهو باق مع النشوز ونفقة الزوجة وفطرتها للتمكين وهو منتف معه .

التالي السابق


الخدمات العلمية