صفحة جزء
ما افترق فيه النكاح والرجعة قال البلقيني الرجعة تفارق عقد النكاح في أمور : اشتراط كونها في العدة وتصح بلا ولي ولا شهود ولا رضى وبغير لفظ النكاح والتزويج وفي الإحرام ولا توجب مهرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية