إنما تعتبر
العادة إذا اطردت ، فإن اضطربت فلا . وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف .
قال
الإمام ، في باب الأصول والثمار : كل ما يتضح فيه اطراد العادة ، فهو المحكم ، ومضمره كالمذكور صريحا ، وكل ما تعارض الظنون بعض التعارض في حكم العادة فيه فهو مثار الخلاف . انتهى .
وفي ذلك فروع : منها :
باع شيئا بدراهم وأطلق ، نزل على النقد الغالب ، فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان ، وإلا يبطل البيع .
ومنها : غلبت
المعاملة بجنس من العروض ، أو نوع منه انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح . كالنقد .
ومنها :
استأجر للخياطة ، والنسخ ، والكحل ، فالخيط ، والحبر ، والكحل على من ؟ خلاف ، صحح
الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة ، فإن اضطربت وجب البيان ، وإلا فتبطل الإجارة .
ومنها :
البطالة في المدارس ، سئل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، فأجاب بأن ما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق . حيث لا نص فيه من الواقف على اشتراط الاشتغال في المدة المذكورة ، وما يقع منها قبلهما يمنع لأنه ليس فيها عرف مستمر . ولا وجود لها قطعا في أكثر المدارس ، والأماكن فإن سبق بها عرف في بعض البلاد واشتهر غير مضطرب فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف : في أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العرف العام .
والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة . انتهى .
ومنها :
المدارس الموقوفة على درس الحديث ، ولا يعلم مراد الواقف فيها ، هل يدرس فيها علم الحديث ، الذي هو معرفة المصطلح كمختصر
ابن الصلاح ، ونحوه ، أو يقرأ متن الحديثين ؟
nindex.php?page=showalam&ids=12070كالبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، ونحوهما ، ويتكلم على ما في الحديث : من فقه ، وغريب ، ولغة ، ومشكل ، واختلاف . كما هو عرف الناس الآن ، وهو شرط المدرسة الشيخونية ، كما رأيته في شرط واقفها .
[ ص: 93 ] وقد سأل شيخ الإسلام
أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ
أبا الفضل العراقي عن ذلك فأجاب : بأن الظاهر اتباع شروط الواقفين ، فإنهم يختلفون في الشروط ، وكذلك اصطلاح أهل كل بلد ، والشام يلقون دروس الحديث ، كالشيخ المدرس في بعض الأوقات . بخلاف المصريين فإن العادة جرت بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين بحسب ما يقرأ فيه من الحديث .