فصل في
تعارض العرف مع الشرع .
هو نوعان : أحدهما :
أن لا يتعلق بالشرع حكم ، فيقدم عليه عرف الاستعمال ، فلو
حلف لا يأكل لحما ; لم يحنث بالسمك ، وإن سماه الله لحما ، أو
لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج ، لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطا ، ولا تحت السماء ، وإن سماها الله سقفا ، ولا في الشمس ، وإن سماها الله سراجا ، أو
لا يضع رأسه على وتد ، لم يحنث بوضعها على جبل ، أو
لا يأكل ميتة أو دما ، لم يحنث بالسمك والجراد والكبد والطحال ، فقدم العرف في جميع ذلك ; لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف .
والثاني : أن
يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال فلو
حلف لا يصلي ; لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود أو لا يصوم ، لم يحنث بمطلق الإمساك ، أو لا ينكح حنث بالعقد لا بالوطء .
أو
قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق ، فرآه غيرها ، وعلمت به ، طلقت ، حملا له على الشرع فإنها فيه بمعنى العلم لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10043إذا رأيتموه فصوموا } .
ولو كان اللفظ يقتضي العموم ، والشرع يقتضي التخصيص ، اعتبر خصوص الشرع في الأصح .
فلو
حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة ، أو لا يطأ لم يحنث بالوطء في الدبر على ما رجحه في كتاب الأيمان ، أو أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع إذ لا وصية لوارث أو
حلف لا يشرب ماء ، لم يحنث بالمتغير كثيرا بزعفران ونحوه .