قاعدة :
تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل .
[ ص: 537 ] ومن ثم من أراق ماءه في الوقت سفها يأثم بالاتفاق وفي وجوب الإعادة إذا صلى بالتيمم وجهان بخلاف من اجتاز بماء في الوقت فلم يتوضأ ، فلما بعد عنه صلى بالتيمم فإنه لا يأثم كما أشعر به كلام
الرافعي والمذهب : القطع بعدم الإعادة ومن دخل عليه الوقت وهو لابس خف بالشرائط ومعه ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل وجب عليه المسح ويحرم
نزع الخف والحالة هذه بالاتفاق كما ذكره
الروياني في البحر بخلاف من كان غير لابس ومعه خف وقد أرهقه الحدث وهو متطهر ومعه ماء كذلك لا يجب عليه اللبس ليتمسح كما في الشرح والروضة .