صفحة جزء
[ ص: 95 ] تنبيه :

قال الشيخ أبو زيد : لا أدري ماذا بنى الشافعي مسائل الأيمان ، إن اتبع اللغة ؟ فمن حلف : لا يأكل الرءوس ، فينبغي أن يحنث برءوس الطير ، والسمك . وإن اتبع العرف ، فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا .

قال الرافعي : يتبع مقتضى اللغة تارة ، وذلك عند ظهورها وشمولها ، وهو الأصل . وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد .

وقال ابن عبد السلام : قاعدة الأيمان : البناء على العرف إذا لم يضطرب ، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة .

تنبيه :

إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي ، أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا ; إذ لا وضع يحمل عليه . فلو حلف على البيت بالفارسية ، لم يحنث ببيت الشعر ، ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ويدخل في وصية العجم .

ولو قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق ، فرآه غيرها ، قال القفال : إن علق بالعجمية حمل على المعاينة . سواء فيه البصير والأعمى .

قال : والعرف الشرعي في حمل الرؤية على العلم ، لم يثبت إلا في اللغة العربية ، ومنع الإمام الفرق بين اللغتين .

ولو حلف لا يدخل دار زيد ، فدخل ما سكنه بإجارة لم يحنث . وقال القاضي حسين : إن حلف على ذلك بالفارسية ، حمل على المسكن .

قال الرافعي : ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية