صفحة جزء
[ ص: 96 ] المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية ، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط ، فيه صور . منها : لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج ، فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع . وجهان ، أصحهما : لا وقال القفال : نعم .

ومنها : لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن ، قال الجمهور : لا ، وقال القفال : نعم .

ومنها : لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض ، فهل ينزل منزلة الشرط ، فيحرم إقراضه وجهان ، أصحهما : لا .

ومنها : لو اعتاد بيع العينة بأن يشتري مؤجلا بأقل مما باعه نقدا ، فهل يحرم ذلك ، وجهان ، أصحهما : لا . ومنها : لو بارز كافر مسلما وشرط الأمان ، لم يجز للمسلم إعانة المسلم فلو لم يشرط ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان ، فهل هو كالمشروط ، وجهان ، أصحهما : نعم ، فهذه الصور مستثناة .

ومنها : لو دفع ثوبا - مثلا - إلى خياط ليخيطه ولم يذكر أجرة وجرت عادته بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة . خلاف ، والأصح في المذهب : لا ، واستحسن الرافعي مقابله .

التالي السابق


الخدمات العلمية