[ ص: 96 ] المبحث الثالث
العادة المطردة في ناحية ، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط ، فيه صور . منها : لو
جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج ، فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع . وجهان ، أصحهما : لا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : نعم .
ومنها : لو
عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن ، قال الجمهور : لا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : نعم .
ومنها : لو
جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض ، فهل ينزل منزلة الشرط ، فيحرم إقراضه وجهان ، أصحهما : لا .
ومنها : لو
اعتاد بيع العينة بأن يشتري مؤجلا بأقل مما باعه نقدا ، فهل يحرم ذلك ، وجهان ، أصحهما : لا . ومنها : لو
بارز كافر مسلما وشرط الأمان ، لم يجز للمسلم إعانة المسلم فلو لم يشرط ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان ، فهل هو كالمشروط ، وجهان ، أصحهما : نعم ، فهذه الصور مستثناة .
ومنها : لو
دفع ثوبا - مثلا - إلى خياط ليخيطه ولم يذكر أجرة وجرت عادته بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة . خلاف ، والأصح في المذهب : لا ، واستحسن
الرافعي مقابله .