الثالث استثني من القاعدة صور :
الأولى : للإمام الحمى ولو
أراد من بعده نقضه فله ذلك في الأصح لأنه للمصلحة وقد تتغير ومنع
الإمام الاستثناء وقال ليس مأخذ التجويز هذا ولكن حمى الأول كان للمصلحة وهي المتبع في كل عصر .
الثانية : لو
قسم في قسمة إجبار ثم قامت بينة بغلط القاسم أو حيفه نقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده فنقض القسمة بقول مثله والمشهود به مجتهد فيه مشكل وقد استشكله صاحب المطلب لذلك .
الثالثة : إذا
قوم المقومون ثم اطلع على صفة زيادة أو نقص بطل تقويم الأول لكن هذا يشبه نقض الاجتهاد بالنص لا بالاجتهاد .
الرابعة لو
أقام الخارج بينة وحكم له بها وصارت الدار في يده ثم أقام الداخل بينة حكم له بها ونقض الحكم الأول لأنه إنما قضى للخارج لعدم حجة صاحب اليد هذا هو الأصح في
الرافعي .
وقال
الهروي : في الإشراف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : أشكلت علي هذه المسألة منذ نيف وعشرين سنة ، لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد ، وتردد جوابي ، ثم استقر رأيي على أنه لا ينقض .