فائدة : قال
السبكي : إذا
كان للحاكم أهلية الترجيح ورجح قولا منقولا بدليل جيد جاز ، ونفذ حكمه . وإن كان مرجوحا عند أكثر الأصحاب ما لم يخرج عن مذهبه ، وليس له أن يحكم بالشاذ الغريب في مذهبه ، وإن ترجح عنده ; لأنه كالخارج عن مذهبه فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه ، فإن لم يشرط عليه الإمام في التولية التزام
[ ص: 105 ] مذهب جاز ، وإن شرط عليه باللفظ أو العرف كقوله " على قاعدة من تقدمه " ونحو ذلك لم يصح الحكم لأن التولية لم تشمله .
وأفتى
ابن عبد السلام بأن الحاكم المعلوم المذهب إذا حكم بخلاف مذهبه وكان له رتبة الاجتهاد ، أو وقع الشك فيه . فالظاهر أنه لا يحكم بخلاف مذهبه فينقض حكمه .
وقال
الماوردي : إذا كان الحاكم شافعيا وأداه اجتهاده في قضية أن يحكم بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة جاز .
ومنع منه بعض أصحابنا لتوجه التهمة إليه ، ولأن السياسة تقتضي مدافعة استقرار المذاهب وتمييز أهلها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه ، فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد في أهل هذا الزمان .