فصل ويدخل في هذه القاعدة أيضا : قاعدة " إذا
اجتمع في العبادة جانب الحضر ، وجانب السفر غلب جانب الحضر " لأنه اجتمع المبيح ، والمحرم فغلب المحرم .
فلو
مسح حضرا ، ثم سافر ، أو عكس . أتم مسح مقيم .
ولو
مسح إحدى الخفين حضرا ، والأخرى سفرا ، فكذلك على الأصح عند
النووي طردا للقاعدة .
[ ص: 114 ] ولو أحرم قاصرا ، فبلغت سفينته دار إقامته أتم .
ولو
شرع في الصلاة في دار الإقامة ، فسافرت سفينته ، فليس له القصر .
واستشكل تصويره ; لأن القصر شرطه النية في الإحرام . ولا يصح بنيته في الإقامة فامتناع القصر إذا سافر أثناءها ، لفقد نيته ، لا لتغليب حكم الحضر .
وأجيب : بأنا نعلل وجوب الإتمام بعلتين . إحداهما : اجتماع حكم الحضر ، والسفر والأخرى : فقد نية القصر .
ولو
قضى فائتة سفر في الحضر ، أو عكسه : امتنع القصر .
ولو
أصبح صائما في الإقامة ، فسافر أثناء النهار ، أو في السفر ، فأقام أثناءه : حرم الفطر على الصحيح .
ولو
ابتدأ النافلة على الأرض ، ثم أراد السفر فأراد ترك الاستقبال : لم يجز له بلا خلاف قاله في شرح المهذب .
ولو
أقام بين الصلاتين : بطل الجمع ، أو قبل فراغهما في جمع التأخير : صارت الأولى قضاء .
ولو
شرع المسافر في الصلاة بالتيمم ، فرأى الماء : لم تبطل ، فإن نوى الإقامة بعده بطلت على الصحيح .
ولو
نوى الإقامة ، ولم ير ماء : أتمها . وهل تجب الإعادة ؟ وجهان . أحدهما : نعم لأنه صار مقيما ، والمقيم تلزمه الإعادة والثاني : لا وبه قطع
الروياني ، واختاره
ابن الصباغ .
قال
البغوي : ولو
اتصلت السفينة التي يصلي فيها بدار الإقامة في أثناء صلاته بالتيمم لم تبطل . ولم تجب الإعادة في الأصح ، كما لو وجد الماء . نقل ذلك في شرح المهذب . وأقره ، فعلى ما ذكره
الروياني ،
والبغوي . يستثنى ذلك من القاعدة .
فرع :
ولدته ، ولم أره منقولا لو
أحرم بالجمعة في سفينة بدار الإقامة على الشط ; بأن اتصلت الصفوف إليه ، فصلى مع الإمام ركعة ، ثم نوى المفارقة جاز وصح إتمامه الجمعة .
فلو سارت السفينة ، والحالة هذه ، وفارقت عمران البلد ، فيحتمل أن يتم الجمعة ; لأنه أدركها بإدراك ركعة مع الإمام ، والوقت باق . ويحتمل أن تنقلب ظهرا ; لأن الجمعة شرطها دار الإقامة ، فلما فارقها أشبه ما لو خرج الوقت في أثنائها . ويحتمل أن تبطل الصلاة بالكلية لأنه طرأ مانع من إتمامها جمعة والوقت باق . وفرضه الجمعة ، وهو عاص بمفارقته بلد الجمعة قبل انقضائها ، ومتمكن من العود إليها لإدراكها ، ومن
[ ص: 115 ] فرضه الجمعة لا يصح منه الظهر قبل اليأس منها . وهذا الاحتمال أوجه عندي ، ولم أر المسألة مسطورة .