صفحة جزء
فصل ويدخل في هذه القاعدة أيضا : قاعدة " إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر ، وجانب السفر غلب جانب الحضر " لأنه اجتمع المبيح ، والمحرم فغلب المحرم .

فلو مسح حضرا ، ثم سافر ، أو عكس . أتم مسح مقيم .

ولو مسح إحدى الخفين حضرا ، والأخرى سفرا ، فكذلك على الأصح عند النووي طردا للقاعدة .

[ ص: 114 ] ولو أحرم قاصرا ، فبلغت سفينته دار إقامته أتم .

ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة ، فسافرت سفينته ، فليس له القصر .

واستشكل تصويره ; لأن القصر شرطه النية في الإحرام . ولا يصح بنيته في الإقامة فامتناع القصر إذا سافر أثناءها ، لفقد نيته ، لا لتغليب حكم الحضر .

وأجيب : بأنا نعلل وجوب الإتمام بعلتين . إحداهما : اجتماع حكم الحضر ، والسفر والأخرى : فقد نية القصر .

ولو قضى فائتة سفر في الحضر ، أو عكسه : امتنع القصر .

ولو أصبح صائما في الإقامة ، فسافر أثناء النهار ، أو في السفر ، فأقام أثناءه : حرم الفطر على الصحيح .

ولو ابتدأ النافلة على الأرض ، ثم أراد السفر فأراد ترك الاستقبال : لم يجز له بلا خلاف قاله في شرح المهذب .

ولو أقام بين الصلاتين : بطل الجمع ، أو قبل فراغهما في جمع التأخير : صارت الأولى قضاء .

ولو شرع المسافر في الصلاة بالتيمم ، فرأى الماء : لم تبطل ، فإن نوى الإقامة بعده بطلت على الصحيح .

ولو نوى الإقامة ، ولم ير ماء : أتمها . وهل تجب الإعادة ؟ وجهان . أحدهما : نعم لأنه صار مقيما ، والمقيم تلزمه الإعادة والثاني : لا وبه قطع الروياني ، واختاره ابن الصباغ .

قال البغوي : ولو اتصلت السفينة التي يصلي فيها بدار الإقامة في أثناء صلاته بالتيمم لم تبطل . ولم تجب الإعادة في الأصح ، كما لو وجد الماء . نقل ذلك في شرح المهذب . وأقره ، فعلى ما ذكره الروياني ، والبغوي . يستثنى ذلك من القاعدة .

فرع :

ولدته ، ولم أره منقولا لو أحرم بالجمعة في سفينة بدار الإقامة على الشط ; بأن اتصلت الصفوف إليه ، فصلى مع الإمام ركعة ، ثم نوى المفارقة جاز وصح إتمامه الجمعة .

فلو سارت السفينة ، والحالة هذه ، وفارقت عمران البلد ، فيحتمل أن يتم الجمعة ; لأنه أدركها بإدراك ركعة مع الإمام ، والوقت باق . ويحتمل أن تنقلب ظهرا ; لأن الجمعة شرطها دار الإقامة ، فلما فارقها أشبه ما لو خرج الوقت في أثنائها . ويحتمل أن تبطل الصلاة بالكلية لأنه طرأ مانع من إتمامها جمعة والوقت باق . وفرضه الجمعة ، وهو عاص بمفارقته بلد الجمعة قبل انقضائها ، ومتمكن من العود إليها لإدراكها ، ومن [ ص: 115 ] فرضه الجمعة لا يصح منه الظهر قبل اليأس منها . وهذا الاحتمال أوجه عندي ، ولم أر المسألة مسطورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية