فصل ويدخل في هذه القاعدة أيضا ، قاعدة " إذا تعارض المانع والمقتضي ، قدم المانع " ومن فروعها لو
استشهد الجنب ، فالأصح أنه لا يغسل .
ولو
ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة : حرم فعلها .
ولو
ارتد الزوجان معا تشطر الصداق في الأصح ، كما لو ارتد وحده .
ولو
جرحه جرحين : عمدا ، وخطأ ، أو مضمونا ، وهدرا ، ومات بهما : لا قصاص .
ولو كان ابن الجاني ابن ابن عم لم يعقل ، وفي قول : نعم ، كما يلي النكاح ، في هذه الصورة .
وأجاب الأول : بأن البنوة في العقل مانعة ، فلا يعمل معها المقتضي ، وفي ولاية النكاح ليست بمانعة ، بل غير مقتضية ، فإذا وجد مقتض ، عمل .
ونظير ذلك : ما ذكره
ابن المسلم في استحقاق الخنثى السلب إن قلنا : المرأة لا تستحقه . قال : يحتمل وجهين ، منشؤهما التردد في أن الذكورة مقتضية ، أم الأنوثة مانعة ؟
قال : والأظهر الاستحقاق ، ولو
تغير فم الصائم بسبب غير الصوم ، كأن نام بعد الزوال . فهل يكره له السواك ؟ قال
الزركشي : قياس هذه القاعدة الكراهة . وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14959المحب الطبري : بأنه لا يكره وخرج عن هذه القاعدة صور :
منها :
اختلاط موتى المسلمين بالكفار ، أو الشهداء بغيرهم . يوجب غسل الجميع والصلاة وإن كان الصلاة على الكفار والشهداء حراما . واحتج له
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : بأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35017مر بمجلس ، فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ، فسلم عليهم . }
ومنها :
يحرم على المرأة ستر جزء من وجهها في الإحرام ، ويجب ستر جزء منه مع الرأس للصلاة ، فتجب مراعاة الصلاة .
ومنها :
الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة . وإن كان سفرها وحدها حراما .