صفحة جزء
فصل ويدخل في هذه القاعدة أيضا ، قاعدة " إذا تعارض المانع والمقتضي ، قدم المانع " ومن فروعها لو استشهد الجنب ، فالأصح أنه لا يغسل .

ولو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة : حرم فعلها .

ولو ارتد الزوجان معا تشطر الصداق في الأصح ، كما لو ارتد وحده .

ولو جرحه جرحين : عمدا ، وخطأ ، أو مضمونا ، وهدرا ، ومات بهما : لا قصاص .

ولو كان ابن الجاني ابن ابن عم لم يعقل ، وفي قول : نعم ، كما يلي النكاح ، في هذه الصورة .

وأجاب الأول : بأن البنوة في العقل مانعة ، فلا يعمل معها المقتضي ، وفي ولاية النكاح ليست بمانعة ، بل غير مقتضية ، فإذا وجد مقتض ، عمل .

ونظير ذلك : ما ذكره ابن المسلم في استحقاق الخنثى السلب إن قلنا : المرأة لا تستحقه . قال : يحتمل وجهين ، منشؤهما التردد في أن الذكورة مقتضية ، أم الأنوثة مانعة ؟

قال : والأظهر الاستحقاق ، ولو تغير فم الصائم بسبب غير الصوم ، كأن نام بعد الزوال . فهل يكره له السواك ؟ قال الزركشي : قياس هذه القاعدة الكراهة . وصرح المحب الطبري : بأنه لا يكره وخرج عن هذه القاعدة صور :

منها : اختلاط موتى المسلمين بالكفار ، أو الشهداء بغيرهم . يوجب غسل الجميع والصلاة وإن كان الصلاة على الكفار والشهداء حراما . واحتج له البيهقي : بأن النبي صلى الله عليه وسلم { مر بمجلس ، فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ، فسلم عليهم . }

ومنها : يحرم على المرأة ستر جزء من وجهها في الإحرام ، ويجب ستر جزء منه مع الرأس للصلاة ، فتجب مراعاة الصلاة .

ومنها : الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة . وإن كان سفرها وحدها حراما .

التالي السابق


الخدمات العلمية