صفحة جزء
القاعدة الرابعة التابع تابع يدخل في هذه العبارة قواعد : الأولى : أنه لا يفرد بالحكم ; لأنه إنما جعل تبعا . ومن فروعه : لو أحيا شيئا له حريم ، ملك الحريم في الأصح ، تبعا فلو باع الحريم دون الملك ، لم يصح ومنها : الحمل يدخل في بيع الأم تبعا لها ، فلا يفرد بالبيع .

ومنها : الدود المتولد في الطعام يجوز أكله معه ، تبعا لا منفردا في الأصح .

ومنها : لو نقض السوقة العهد ، ولم يعلم الرئيس والأشراف ، ففي انتقاض العهد في حق السوقة وجهان : أحدهما : المنع ، كما لا اعتبار بعهدهم . حكاه الرافعي عن ابن كج .

[ ص: 118 ] ومنها قولهم : صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط ; لأنها تابعة ، فلو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل ; لم يسقط ، ولا يتمكن المستحق من مطالبته في الحال ، في الأصح لأنه صفة تابعة والصفة لا تفرد بالإسقاط ، وكذا لو أسقط الجودة أو الصحة لا تسقط ، جزم به الرافعي .

ولو أسقط الرهن ، أو الكفيل سقط في الأصح .

وقال الجويني : لا كالأجل ، وفرق غيره بأن شرط القاعدة : أن لا يكون الوصف مما يفرد بالعقد ، كالرهن والكفيل ، بخلاف الأجل ، فإنه وصف لازم لا يمكن إنشاؤه بعقد مستقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية