القاعدة الرابعة التابع تابع يدخل في هذه العبارة قواعد : الأولى : أنه لا يفرد بالحكم ; لأنه إنما جعل تبعا . ومن فروعه : لو
أحيا شيئا له حريم ، ملك الحريم في الأصح ، تبعا فلو باع الحريم دون الملك ، لم يصح ومنها :
الحمل يدخل في بيع الأم تبعا لها ، فلا يفرد بالبيع .
ومنها :
الدود المتولد في الطعام يجوز أكله معه ، تبعا لا منفردا في الأصح .
ومنها : لو
نقض السوقة العهد ، ولم يعلم الرئيس والأشراف ، ففي انتقاض العهد في حق السوقة وجهان : أحدهما : المنع ، كما لا اعتبار بعهدهم . حكاه
الرافعي عن
ابن كج .
[ ص: 118 ] ومنها قولهم :
صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط ; لأنها تابعة ، فلو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل ; لم يسقط ، ولا يتمكن المستحق من مطالبته في الحال ، في الأصح لأنه صفة تابعة والصفة لا تفرد بالإسقاط ، وكذا لو
أسقط الجودة أو الصحة لا تسقط ، جزم به
الرافعي .
ولو أسقط الرهن ، أو الكفيل سقط في الأصح .
وقال
الجويني : لا كالأجل ، وفرق غيره بأن شرط القاعدة : أن لا يكون الوصف مما يفرد بالعقد ، كالرهن والكفيل ، بخلاف الأجل ، فإنه وصف لازم لا يمكن إنشاؤه بعقد مستقل .