الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع ومن فروعه :
من فاتته صلاة في أيام الجنون ، لا يستحب قضاء رواتبها ; لأن الفرض سقط ، فكذا تابعه .
ومنها : من
فاته الحج فتحلل بالطواف ، والسعي ، والحلق ، لا يتحلل بالرمي ، والمبيت لأنها من توابع الوقوف ، وقد سقط فيسقط التابع .
ومنها : إذا
بطل أمان رجال ، أو أشراف ، ففي وجه : يبطل الأمان في الصبيان والنساء ، والسوقة ; لأنهم إنما دخلوا في الأمان تبعا ، ولكن الأصح خلافه .
ومنها :
لو مات الفارس سقط سهم الفرس لأنه تابع : فإذا فات الأصل سقط .
ولو مات الفرس استحق الفارس سهم الفرس ; لأنه متبوع .
ومنها : لو
مات الغازي ، ففي قول : لا يصرف لأولاده وزوجته من الديوان لأن تبعيتهم زالت بموته ، والأصح خلافه ، ترغيبا في الجهاد .
ومنها : لو
امتنع غسل الوجه في الوضوء لعلة به ، وما جاوره صحيح ، لم يستحب غسله للغرة كما صرح به
الإمام ، ونقله في المطلب وأقره ; لأنه تابع لغسل الوجه ، فسقط لسقوطه لكن جزموا بأنه لو
قطع من فوق الذراع ندب غسل باقي عضده ، محافظة على التحجيل .
قال
الجويني : وإنما لم يسقط التابع في هذه الصورة لسقوط المتبوع ، كمن
فاتتها صلاة زمن الحيض والجنون فإنها لا تقضي رواتبها ، كما لا يقضى الفرض ; لأن سقوط القضاء فيما ذكر رخصة مع إمكانه ، فإذا سقط الأصل مع إمكانه ، فالتابع أولى . وسقوط الأصل هنا لتعذره ، والتعذر مختص بالذراع ، فبقي العضد على ما كان من الاستحباب ، وصار
كالمحرم الذي لا شعر على رأسه ، يندب إمرار الموسى عليه . كذا فرق
الجويني ، وجزم به
الشيخان .
[ ص: 119 ] وفرق
ابن الرفعة بأن السنة شهدت بأن تلك النوافل مكملة لنقص الفرائض ، فإذا لم يكن فريضة ، فلا تكملة ، وليس تطويل التحجيل مأمورا به لتكملة غسل اليدين والرجلين ، لأنه كامل بالمشاهدة ، فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه .
وفي هذا الفرق منع كونه تابعا ، وإليه مال
الإسنوي . وفرق بين مسألة اليد والوجه : بأن فرض الرأس المسح ، وهو باق عند تعذر غسل الوجه . واستحباب مسح العنق والأذنين باق بحاله ، فإذا لم يستحب غسل ذلك ، لم يخل المحل المطلوب عن الطهارة ، ولا كذلك في مسألة اليد .