تنبيه :
يقرب من ذلك قولهم
: " الفرع يسقط إذا سقط الأصل " . ومن فروعه :
إذا برئ الأصيل برئ الضامن لأنه فرعه ، فإذا سقط الأصيل ، سقط بخلاف العكس ، وقد يثبت الفرع ، وإن لم يثبت الأصل ، ولذلك صور :
منها : لو
قال شخص : لزيد على عمرو ألف ، وأنا ضامن به فأنكر عمرو ، ففي مطالبة الضامن وجهان أصحهما : نعم .
ومنها :
ادعى الزوج الخلع ، وأنكرت : ثبتت البينونة ، وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل .
ومنها
قال : بعت عبدي من زيد ، وأعتقه زيد . فأنكر زيد ، أو قال : بعته من نفسه فأنكر العبد ، عتق فيهما ، ولم يثبت العوض .
ومنها :
قال أحد الابنين فلانة بنت أبانا ، وأنكر الآخر ففي حلها للمقر وجهان .
والمجزوم به في النهاية : التحريم ، وهو المعمول به ، فقد ثبت الفرع دون الأصل :
ومنه
: قال لزوجته أنت أختي من النسب ، وهي معروفة النسب من غير أبيه ففي تحريمها عليه وجهان ، أو مجهولة النسب ، وكذبته : انفسخ نكاحها في الأصح .
ومنها :
ادعت زوجية رجل ، فأنكر ، ففي تحريم النكاح عليها وجهان .
ومنها :
ادعت الإصابة ، قبل الطلاق ، وأنكر ، ففي وجوب العدة عليها وجهان الأصح : نعم .