صفحة جزء
الرابعة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وقريب منها : يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا .

وربما يقال : يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل .

وقد يقال : أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها ، والعبارة الأولى أحسن وأعم .

ومن فروعها : سجود التلاوة في الصلاة ، يجوز على الراحلة قطعا تبعا ، وجرى فيه خارجها خلاف لاستقلاله .

ومنها : المستعمل في الوضوء ، لا يستعمل في الجنابة اتفاقا ، ويستتبع غسل الجنابة الوضوء على الأصح ، ويندرج فيه الترتيب والمسح .

ومنها : المستعمل في الحدث ، لا يستعمل في الخبث ، وعكسه على الأصح .

ولو كان على محل نجاسة فغسله عنها وعن الحدث طهرا في الأصح .

ومنها : لا يثبت شوال إلا بشهادة اثنين قطعا .

ولو صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ، أفطروا في الأصح لحصوله ضمنا وتبعا .

ومنها : لا يثبت النسب بشهادة النساء ، فلو شهدن بالولادة على الفراش ثبت النسب تبعا .

ومنها : البيع الضمني ، يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول ، ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل . [ ص: 121 ]

ومنها : الصور التي يصح فيها ملك الكافر المسلم ، لكونه تبعا له ولا يصح استقلالا وستأتي في الكتاب الخامس .

ومنها : لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع ، فإن باعه مع الأرض جاز تبعا ومنها : لا يجوز تعليق الإبراء .

ولو علق عتق المكاتب جاز وإن كان متضمنا للإبراء . ومنها : لا يجوز تعليق الاختيار ، وله تعليق طلاق أربع منهن مثلا ، فيقع الاختيار . معلقا ضمنا ، فإن الطلاق اختيار للمطلقة .

ومنها : الوقف على نفسه ، لا يصح .

ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم استحق في الأصح تبعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية