الرابعة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وقريب منها : يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا .
وربما يقال : يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل .
وقد يقال : أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها ، والعبارة الأولى أحسن وأعم .
ومن فروعها :
سجود التلاوة في الصلاة ، يجوز على الراحلة قطعا تبعا ، وجرى فيه خارجها خلاف لاستقلاله .
ومنها :
المستعمل في الوضوء ، لا يستعمل في الجنابة اتفاقا ، ويستتبع غسل الجنابة الوضوء على الأصح ، ويندرج فيه الترتيب والمسح .
ومنها :
المستعمل في الحدث ، لا يستعمل في الخبث ، وعكسه على الأصح .
ولو كان على محل نجاسة فغسله عنها وعن الحدث طهرا في الأصح .
ومنها :
لا يثبت شوال إلا بشهادة اثنين قطعا .
ولو صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ، أفطروا في الأصح لحصوله ضمنا وتبعا .
ومنها : لا يثبت
النسب بشهادة النساء ، فلو شهدن بالولادة على الفراش ثبت النسب تبعا .
ومنها :
البيع الضمني ، يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول ، ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل .
[ ص: 121 ]
ومنها :
الصور التي يصح فيها ملك الكافر المسلم ، لكونه تبعا له ولا يصح استقلالا وستأتي في الكتاب الخامس .
ومنها : لا يصح
بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع ، فإن باعه مع الأرض جاز تبعا ومنها : لا يجوز تعليق الإبراء .
ولو علق عتق المكاتب جاز وإن كان متضمنا للإبراء . ومنها : لا يجوز تعليق الاختيار ، وله تعليق طلاق أربع منهن مثلا ، فيقع الاختيار . معلقا ضمنا ، فإن الطلاق اختيار للمطلقة .
ومنها : الوقف على نفسه ، لا يصح .
ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم استحق في الأصح تبعا .