القاعدة الخامسة
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال " منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم " . قلت : وأصل ذلك : ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه . قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه " إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم ، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت " .
ومن فروع ذلك أنه إذا
قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل ، مع تساوي الحاجات . ومنها : إذا أراد
إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب : جاز ، وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة .
ومنها : ما ذكره
الماوردي أنه
لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلاة فاسقا ، وإن صححنا الصلاة خلفه ; لأنها مكروهة . وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه .
ومنها : أنه إذا
تخير في الأسرى بين القتل ، والرق ، والمن والفداء ، لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة . حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر .
ومنها : أنه ليس له
العفو عن القصاص مجانا ; لأنه خلاف المصلحة ، بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص ، أو في الدية أخذها .
ومنها : أنه ليس له أن
يزوج امرأة بغير كفء ، وإن رضيت ; لأن حق الكفاءة للمسلمين ، وهو كالنائب عنهم ، فلا يقدر على إسقاطه .
ومنها : أنه لا يجيز
وصية من لا وارث له بأكثر من الثلث .
ومنها : أنه لا يجوز له أن
يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج .
[ ص: 122 ] قال
السبكي في فتاويه ، فلو لم يكن إمام ، فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى ، إذا قدر على ذلك ، ملت إلى أنه لا يجوز .
واستنبطت ذلك من حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12412إنما أنا قاسم ، والله المعطي } .
قال : ووجه الدلالة : أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام ، فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله . وإنما وظيفة الإمام القسمة . والقسمة لا بد أن تكون بالعدل .
ومن العدل :
تقدم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجات فإذا قسم بينهما ، ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما قبل الدفع . وأن القسمة إنما هي معينة لما كان مبهما ، كما هو بين الشريكين ، فإذا لم يكن إمام وبدر أحدهما واستأثر به ، كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالماء المشترك ، ليس له ذلك .
قال : ونظير ذلك ما ذكره
الماوردي في باب التيمم : أنه لو
ورد اثنان على ماء مباح وأحدهما أحوج ، فبدر الآخر وأخذ منه : أنه يكون مسيئا .
ومنها : وقع بعد السبعمائة
ببلاد الصعيد أن
عبدا انتهى الملك فيه لبيت المال فاشترى نفسه من وكيل بيت المال ، فأفتى
جلال الدين الدشناوي بالصحة " فرفعت الواقعة إلى
القاضي شمس الدين الأصبهاني فقال : لا يصح ; لأنه عقد عتاقة ، وليس لوكيل بيت المال أن يعتق عبد بيت المال .
قال
ابن السبكي في التوشيح : والصواب ما أفتى به
الدشناوي ، فإن هذا العتق إنما وقع بعوض ، فلا تضييع فيه على بيت المال .