صفحة جزء
القاعدة السادسة الحدود : تسقط بالشبهات قال صلى الله عليه وسلم { ادرءوا الحدود بالشبهات } أخرجه ابن عدي ; في جزء له من حديث ابن عباس .

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة { ادفعوا الحدود ما استطعتم } .

وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة " { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة } وأخرجه البيهقي عن عمر ، وعقبة بن عامر ، ومعاذ بن جبل موقوفا .

وأخرج من حديث علي مرفوعا { ادرءوا الحدود } فقط .

وقال مسدد في مسنده : حدثنا يحيى القطان ، عن شعبة ، عن عاصم ، عن أبي وائل [ ص: 123 ] عن ابن مسعود قال " ادرءوا الحدود بالشبهة " وهو موقوف ، حسن الإسناد . وأخرج الطبراني عنه موقوفا " ادرءوا الحدود ، والقتل عن عباد الله ما استطعتم " .

الشبهة تسقط الحد سواء كانت في الفاعل ، كمن وطئ امرأة ظنها حليلته أو في المحل ، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ، كالأمة المشتركة ، والمكاتبة . وأمة ولده ومملوكته المحرم أو في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم ، حراما عند آخرين ، كنكاح المتعة ، والنكاح بلا ولي أو بلا شهود ، وكل نكاح مختلف فيه ، وشرب الخمر للتداوي . وإن كان الأصح تحريمه ، لشبهة الخلاف .

وكذا يسقط الحد بقذف من شهد أربعة بزناها ، وأربع أنها عذراء ، لاحتمال صدق بينة الزنا ، وأنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنا . وسقط عنها الحد لشبهة الشهادة بالبكارة . ولا قطع بسرقة مال أصله ، وفرعه وسيده ، وأصل سيده وفرعه ، لشبهة استحقاق النفقة وسرقة ما ظنه ملكه ، أو ملك أبيه أو ابنه .

ولو ادعى كون المسروق ملكه . سقط القطع ، نص عليه للشبهة . وهو اللص الظريف ونظيره : أن يزني بمن لا يعرف أنها زوجته . فيدعي أنها زوجته ، فلا يحد .

ولا يقتل فاقد الطهورين بترك الصلاة متعمدا ، لأنه مختلف فيه . وكذا من مس أو لمس وصلى متعمدا وهو شافعي ، أو توضأ ولم ينو . ذكره القفال في فتاويه .

ويسقط القصاص أيضا بالشبهة ، فلو قد ملفوفا وزعم موته ، صدق الولي ولكن تجب الدية دون القصاص للشبهة ولو قتل الحر المسلم : من لا يدرى أمسلم أو كافر ؟ وحر أو عبد ؟ فلا قصاص للشبهة نقله في أصل الروضة ، عن البحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية