القاعدة السادسة
الحدود : تسقط بالشبهات قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات } أخرجه
ابن عدي ; في جزء له من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادفعوا الحدود ما استطعتم } .
وأخرج
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة } وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل موقوفا .
وأخرج من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13253ادرءوا الحدود } فقط .
وقال
مسدد في مسنده : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، عن
أبي وائل [ ص: 123 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال " ادرءوا الحدود بالشبهة " وهو موقوف ، حسن الإسناد . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عنه موقوفا " ادرءوا الحدود ، والقتل عن عباد الله ما استطعتم " .
الشبهة تسقط الحد سواء كانت في الفاعل ، كمن وطئ امرأة ظنها حليلته أو في المحل ، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ، كالأمة المشتركة ، والمكاتبة . وأمة ولده ومملوكته المحرم أو في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم ، حراما عند آخرين ،
كنكاح المتعة ، والنكاح بلا ولي أو بلا شهود ، وكل نكاح مختلف فيه ،
وشرب الخمر للتداوي . وإن كان الأصح تحريمه ، لشبهة الخلاف .
وكذا يسقط
الحد بقذف من شهد أربعة بزناها ، وأربع أنها عذراء ، لاحتمال صدق بينة الزنا ، وأنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنا . وسقط عنها الحد لشبهة الشهادة بالبكارة . ولا قطع
بسرقة مال أصله ، وفرعه وسيده ، وأصل سيده وفرعه ، لشبهة استحقاق النفقة وسرقة ما ظنه ملكه ، أو ملك أبيه أو ابنه .
ولو ادعى كون المسروق ملكه . سقط القطع ، نص عليه للشبهة . وهو اللص الظريف ونظيره : أن
يزني بمن لا يعرف أنها زوجته . فيدعي أنها زوجته ، فلا يحد .
ولا يقتل
فاقد الطهورين بترك الصلاة متعمدا ، لأنه مختلف فيه . وكذا من
مس أو لمس وصلى متعمدا وهو شافعي ، أو توضأ ولم ينو . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في فتاويه .
ويسقط القصاص أيضا بالشبهة ، فلو
قد ملفوفا وزعم موته ، صدق الولي ولكن تجب الدية دون القصاص للشبهة ولو
قتل الحر المسلم : من لا يدرى أمسلم أو كافر ؟ وحر أو عبد ؟ فلا قصاص للشبهة نقله في أصل الروضة ، عن البحر .