تنبيه :
الشبهة : لا تسقط التعزير ، وتسقط الكفارة فلو
جامع ناسيا في الصوم أو الحج ، فلا كفارة للشبهة ، وكذا لو
وطئ على ظن أن الشمس غربت ، أو أن الليل باق ، وبان خلافه ، فإنه يفطر ، ولا كفارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال :
ولا تسقط الفدية بالشبهة ; لأنها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة فإنها تضمنت عقوبة ، فالتحقت في الإسقاط بالحد ، وتسقط الإثم والتحريم ، إن كانت في الفاعل دون المحل .
[ ص: 124 ]
تنبيه :
شرط الشبهة : أن تكون قوية ، وإلا فلا أثر لها ولهذا يحد
بوطء أمة أباحها السيد ، ولا يراعى خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
إباحة الجواري للوطء وفي
سرقة مباح الأصل ، كالحطب ونحوه . وفي
القذف على صورة الشهادة .
ولو
قتل مسلم ذميا ، فقتله ولي الذمي : قتل به وإن كان موافقا لرأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ومن
شرب النبيذ يحد ، ولا يراعى خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .