( المسألة الثانية ) قال صاحب البيان لا تقبل
شهادة من يقول فلان وارث أو هذا العبد له ما باع ، ولا وهب ، ولا يدري ذلك لأنه جزم بالنفي في غير موضعه بل يقول لا أعلم له وارثا غيره ولا أعلم أنه باع ، ولا وهب قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
عبد الملك لا يجوز إلا الجزم بأن يقول ما باع ، ولا وهب لأن الشهادة بغير الجزم لا تجوز قال وقول
عبد الملك أظهر ، وفي الجواهر لو
شهد أنه ملكه بالأمس ولم يتعرض للحال لم يسمع حتى يقول لم يخرج عن ملكه في علمي ، ولو
شهد أنه أقر بالأمس ثبت القرار ، واستصحب موجبه ، ولو قال للمدعى عليه كان ملكه بالأمس نزع من يده لأنه أخبر عن تحقيق فيستصحب كما لو قال الشاهد هو ملكه بالأمس بشراء من المدعى عليه ، ولو شهدوا أنه كان بيد المدعى عليه بالأمس لم يفد حتى يشهدوا أنه ملكه ، ولو شهدت أنه غصبه جعل المدعي صاحب اليد ، ولو ادعيت ملكا مطلقا فشهدت بالملك والسبب لم يضر لعدم المنافاة .