( المسألة الثالثة ) قال
ابن يونس لو
شهدوا بالأرض ، ولم يحدوها ، وشهد آخرون بالحدود دون الملك قال
[ ص: 61 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تمت الشهادة ، وقضى بهم لحصول المقصود من المجموع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب إن شهدت بغصب الأرض ، ولم يحدوها قيل للمدعي حدد ما غصب منك ، واحلف عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإن شهدت بالحق ، وقالت لا نعرف عدده قيل للمطلوب قر بحق واحلف عليه فتعطيه ، ولا شيء عليك غيره فإن جحد قيل للطالب إن عرفته احلف عليه وخذه فإن قال لا أعرفه أو أعرفه ، ولا أحلف عليه سجن المطلوب حتى يقر بالشيء ، ويحلف عليه فإن لم يحلف عليه أخذ المقر به ، وحبس حتى يحلف ، وإن كان الحق في دار حيل بينه وبينها حتى يحلف ، ولا يحس لأن الحق في شيء بعينه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي في المنتقى .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ترد الشهادة بنسيان العدد وجهله لأنه نقض في الشهادة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي نسيان بعض الشهادة يمنع من أداء ذلك البعض إلا في عقد البيع والنكاح والهبة والحس الإقرار ونحوه مما لا يلزم الشاهد حفظه بل مراعاة الشهادة في آخره ، وكذلك سجلات الحاكم لا يلزم حفظها عند الأداء لأنه يشهد بما علم من تقييد الشهادة .