( المسألة الأولى )
تسمع الدعاوى عندنا في النكاح ، وإن لم يقل تزوجتها بولي وبرضاها بل يقول هي زوجتي فيكفيه ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل رضي الله عنهما لا تسمع حتى يقول بولي وبرضاها وشاهدي عدل بخلاف دعوى المال وغيره لنا القياس على البيع والردة والعدة فلا يشترط التعرض لهما فكذلك غيرهما ، ولأن ظاهر عقود المسلمين الصحة احتجوا بوجوه الأول أن النكاح خطر ، والوطء لا يستدرك فأشبه القتل ( الثاني ) أن النكاح لما اختص بشروط زائدة على البيع من الصداق وغيره خالفت دعواه الدعاوى قياسا للدعوى على المدعى به . ( الثالث ) أن المقصود من جميع العقود يدخله البدل والإباحة بخلافه فكان خطرا فيحتاط فيه ، والجواب عن الأول أن غالب دعوى المسلم الصحة فالاستدراك حينئذ نادر لا عبرة به .
والقتل خطره أعد من حرمة النكاح ، والنادر وهو الفرق المانع من القياس . ( وعن الثاني ) أن دعوى الشيء يتناول شروطه بدليل البيع فلا يحتاج إلى الشروط كالبيع له شروط لا تشترط في دعواه ( وعن الثالث ) أن الردة والعدة لا يدخلهما البدل ، ويكفي الإطلاق فيهما .