صفحة جزء
( الحجة الرابعة عشرة ) شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح خاصة ، ولقبولها عشرة شروط : ( الأول ) العقل ليفهموا ما رأوا ( الثاني ) الذكورية لأن الضرورة لا تحصل في اجتماع الإناث ، وروي عن [ ص: 98 ] مالك تقبل شهادتهن اعتبارا لهن بالبالغات لوثا في القسامة . ( الثالث ) الحرية لأن العبد لا يشهد .

( الرابع ) الإسلام لأن الكافر لا يقبل في قتال ، ولا جراح لأن الضرورة إنما دعت لاجتماع الصبيان لأجل الكفار ، وقيل تقبل في الجراح لأنها شهادة ضعيفة فاقتصر فيها على أضعف الأمرين ( الخامس ) أن يكون ذلك بينهم لعدم ضرورة مخالطة الكبير لهم ( السادس ) أن يسمع ذلك منهم قبل التفرق لئلا يلقنوا الكذب ( السابع ) اتفاق أقوالهم لأن الاختلاف يخل بالثقة ( الثامن ) أن يكونوا اثنين فصاعدا لأنهم لا يكون حالهم أتم من الكبار هذا هو نقل القاضي في المعونة ، وزاد ابن يونس ( التاسع ) أن لا يحضر كبار فمتى حضر كبار فشهدوا سقط اعتبار شهادة الصبيان كان الكبار رجالا أو نساء لأن شهادة النساء تجوز في الخطأ ، وعمد الصبي كالخطأ .

( العاشر ) رأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول لا بد من حضور الجسد المشهود بقتله ، وإلا فلا تسمع ، ونقله صاحب البيان عن جماعة من الأصحاب قالوا لا بد من شهادة العدول على رؤية البدن مقتولا تحقيقا للقتل ، ومنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأشهب من أصحابنا ، وجماعة من العلماء شهادة الصبيان ، وقال بقبولها علي وابن الزبير وعمر بن الخطاب ومعاوية ، وخالفهم ابن عباس لنا قوله تعالى { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } واجتماع الصبيان للتدريب على الحرب من أعظم الاستعداد ليكونوا كبارا أهلا لذلك ، ويحتاجون في ذلك لحمل السلاح حيث لا يكون معهم كبير فلا يجوز هدر دمائهم فتدعو الضرورة لقبول شهادتهم على الشروط المتقدمة ، والغالب مع تلك الشروط الصدق ، وندرة الكذب فتقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة لأنه دأب صاحب الشرع كما جوز الشرع شهادة النساء منفردات في الوضع الذي لا يطلع عليه الرجال للضرورة ، ولأنه قول الصحابة احتجوا بوجوه :

( الأول ) قوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } وهو يمنع شهادة غير البالغ ( الثاني ) قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } والصبي ليس بعدل ( الثالث ) قوله تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } ، وهو نهي ، ولا يتناول النهي الصبي فدل على أنه ليس من الشهداء ( الرابع ) أنه لا يعتبر إقراره فلا تعتبر شهادته كالمجنون ( الخامس ) أن الإقرار أوسع من الشهادة لقبوله من البر ، والفاجر فإذا كان لا يقبل فلا تقبل الشهادة ( السادس ) القياس على غير الجراح ( السابع ) لو قبلت لقبلت إذا [ ص: 99 ] افترقوا كالكبار ، وليس كذلك الثامن أنها لو قبلت لقبلت في تخريق ثيابهم في الخلوات أو لجازت شهادة النساء بعضهن على بعض في الجراح ، والجواب عن الأول إنما نمنع الإناث لاندراج الصبيان مع الرجال في قوله تعالى { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } ، ولأن الأمر بالاستشهاد إنما يكون في المواضع التي يمكن إنشاء الشهادة فيها اختيارا لأن من شرط النهي الإمكان ، وهذا موضع ضرورة تقع فيه الشهادة بغتة فلا يتناوله الأمر فيكون مسكوتا عنه .

وهو الجواب عن الآية الثانية ، وعليه تحمل الآية الثالثة في الشهداء الذين استشهدوا اختيارا مع أن هذه الظواهر عامة ، ودليلنا خاص فيقدم عليها ، وعن الرابع أن إقرار الصبي إن كان في المال فنحن نسويه بالشهادة فإنهما لا يقبلان في المال أو في الدماء إن كانت عمدا خطأ فيئول إلى الدية فيكون إقرارا على غيره فلا يقبل كالبالغ ، وهو الجواب عن الخامس ، وعن السادس أن الفرق تعظيم حرمة الدماء بدليل قبول القسامة ، ولا يقسم على درهم ، وعن السابع أن الافتراق يحتمل التعليم والتغيير والصغير إذا خلي ، وسجيته الأولى لا يكاد يكذب ، والرجال لهم وازع شرعي إذا افترقوا بخلاف الصبيان ، وعن الثامن التفريق لعظم حرمت الدماء ، ولأن اجتماعهم ليس لتخريق ثيابهم بخلاف الضرب والجراح ، وأما النساء فلا يجتمعن للقتال ، ولا هو مطلوب منهن .


[ ص: 100 - 103 ] حاشية ابن حسين المكي المالكي

( الباب الثالث عشر ) في بيان ما تكون فيه شهادة الصبيان ، والخلاف في قبولها ، ودليله ، وفيه وصلان . ( الوصل الأول ) في تبصرة ابن فرحون ، وفي قبول شهادة الصبيان في الجراح ، والقتل ثلاثة أقوال الجواز لمالك ، والمنع لابن عبد الحكم ، والجواز في الجراح دون القتل قاله أشهب ، وعلى الجواز فإنما تجوز بأحد عشر شرطا

( الأول ) أن يكون ممن يعقل الشهادة

( الثاني ) أن يكونا حرين [ ص: 163 ] قال مالك لا تجوز شهادة الصبيان المماليك بعضهم على بعض لأنهم ليسوا من جنس من يشهد .

( الثالث ) أن يكونا ذكرين نعم قد روي عن مالك رضي الله تعالى عنه جواز قبول شهادة إناث الأحرار اعتبارا بالبالغات في كونها لوثا في القسامة على إحدى الروايتين

( الرابع ) أن يكون محكوما لهما بالإسلام لأن الكافر لا يقبل في قتال ، ولا في جراح لأن الضرورة إنما دعت لإجماع الصبيان لأجل الكفار نعم قيل تقبل في الجراح لأنها شهادة ضعيفة فاقتصر فيها على أضعف الأمرين

( الخامس ) أن يكون ذلك فيما بين الصبيان لا لكبير على صغير ، ولا صغير على كبير

( السادس ) أن يكون اثنين فصاعدا لأنهم لا يكون حالهم أتم من الكبار

( السابع ) أن تكون الشهادة قبل تفرقهم لئلا يلقن الكذب

( الثامن ) أن تكون الشهادة متفقة غير مختلفة

( التاسع ) أن تكون الشهادة في قتل أو جرح على الخلاف المتقدم لا في الأموال

( العاشر ) أن لا يحضر ذلك أحد من الكبار فمتى حضر كبار فشهدوا سقط اعتبار شهادة الصبيان كان الكبار رجالا أو نساء لأن شهادة النساء تجوز في الخطأ ، وعمد الصبي كالخطأ

( الحادي عشر ) قال القرافي رأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول لا بد من حضور الجسد المشهود بقتله ، وإلا فلا تسمع الشهادة ، ونقل عن ابن عطاء الله مؤلف البيان ، والقريب عن جماعة من الأصحاب أنه لا بد من شهادة العدول على رؤية الجسد المقتول ، ولا يلتفت إلى رجوعه عن شهادته بل ، ولو بلغوا ، وشكوا أخذ بقولهم الأول نعم إن قالوا لم تكن على وجهها ، ولم تكن قضى بها لم يقض بها ، ولا يعتبر في الصبيان العدالة والجرح ، واختلف في اعتبار القرابة والعدالة قال ابن القاسم لا تجوز شهادة القريب لقريبه قال محمد وعلى مذهبه فلا تجوز شهادة القريب العدو وأجازها عبد الملك ، وعلى مذهبه فيجوز مع القرابة

( مسألتان الأولى ) ستة صبية في البحر غرق واحد منهم فشهد ثلاثة على اثنين ، واثنان على ثلاثة أنهم غرقوه قال مالك رضي الله تعالى عنه العقل عليهم كلهم لأن كل واحد يدرأ عن نفسه ، وليس البعض أولى من البعض فلزمت الدية عواقلهم .

( المسألة الثانية ) إذا تعارض بينتان من الصبيان في شجة هل شجها فلان أو فلان سقطتا لأن كل فريق ينفي ما يثبته الآخر ، وأرش الشجة على جماعة الصبيان ا هـ بتصرف ، وزيادة من الأصل

( الوصل الثاني ) في التبصرة ، وفي الأصل ما حاصله أن المنع من شهادة الصبيان هو الأصل ، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ، وجماعة من العلماء وابن عباس من الصحابة ، والجواز لعلة الاضطرار إذ لو أهملوا الأذى ذلك إلى ضرر كبير ، وهدر جنايات تعظم ، ودليله وجهان

( الأول ) قوله تعالى { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } واجتماع الصبيان للتدريب على الحرب من أعظم الاستعداد ليكونوا كبارا أهلا لذلك ، ويحتاجون في ذلك لحمل السلاح حيث لا يكون معهم كبير ، وهدر دمائهم لا يجوز فتدعو الضرورة لقبول شهادتهم على الشروط المتقدمة ، والغالب مع تلك الشروط الصدق ، وندرة الكذب فتقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة لأنه دأب صاحب الشرع كما جوز الشرع شهادة النساء منفردات في الموضع الذي لا يطلع عليه الرجال ضرورة

( الوجه الثاني ) إنه قول جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي وعبد الله بن الزبير وعروة وربيعة ومعاوية [ ص: 164 ] رضي الله تعالى عنهم ، وأما الوجوه التي احتج بها على المنع فثمانية

( الأول ) قوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } وهو يمنع شهادة غير البالغ

( والثاني ) قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } والصبي ليس بعدل

( الثالث ) قوله تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } وهو نهي ، ولا يتناول النهي الصبي فدل على أنه ليس من الشهداء ، والجواب عن الثلاثة أن هذه الظواهر عامة ، ودليلنا خاص فيقدم عليها على أن الأمر بالاستشهاد في الآية الأولى ، والثانية إنما يكون في المواضع التي يمكن إنشاء الشهادة فيها اختيارا لأن من شرط النهي الإمكان ، وهذا موضع ضرورة تقع فيه الشهادة بغتة فلا يتناول الأمر فيكون مسكوتا عنه على أن نمنع عدم اندراج الصبيان مع الرجال في الآية الأولى لاندراجهم معهم في قوله تعالى { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين }

( والوجه الرابع ) أنه لا يعتبر إقراره فلا تعتبر شهادته

( والوجه الخامس ) أن الإقرار أوسع من الشهادة لقبوله من البر والفاجر فإذا كان لا يقبل فلا تقبل الشهادة والجواب عنهما أن إقرار الصبي إن كان في المال فنحن نسويه بالشهادة فإنهما لا يقبلان في المال أو في الدماء إن كانت عمدا أو عمد الصبي خطأ فيئول إلى الدية فيكون إقرارا على غيره فلا يقبل كالبالغ .

( والوجه السادس ) القياس على غير الجراح ، وجوابه الفرق بتعظيم حرمة الدماء بدليل قبول القسامة ، ولا يقسم على درهم

( والوجه السابع ) أنها لو قبلت لقبلت إذا افترقوا كالكبار ، وليس كذلك ، وجوابه أن الافتراق يحتمل التعليم والتغيير ، والصغير إذا خلي ، وسجيته لا يكاد يكذب ، والرجال لهم وازع شرعي إذا افترقوا بخلاف الصبيان

( والوجه الثامن ) أنها لو قبلت لقبلت في تخريق ثيابهم في الخلوات أو لجازت شهادة النساء بعضهن على بعض في الجراح ، وجوابه الفرق بتعظيم حرمة الدماء ، وبأن اجتماعهم ليس لتخريق ثيابهم بخلاف الضرب والجراح ، وأما النساء فلا يجتمعن للقتال ، ولا هو مطلوب منهن ا هـ كلام ابن فرحون ، والأصل الذي سلمه ابن الشاط ، والله سبحانه وتعالى أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية