( المسألة السابعة ) إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق ثلاثا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : تنحل يمينه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : يبقى التعليق حتى يتزوجها بعقد ثان وعلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله إشكالان : أحدهما أنه يلزم وجود المشروط بدون شرطه وهو خلاف الإجماع وثانيهما : أنه خصص المعلق بالطلاق المملوك مع أن لفظ التعليق لم يتقاض ذلك ولا سيما على قاعدته في صحة التعليق قبل الملك في إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا .
والجواب عن الأول بناء على قاعدة وهي أن صاحب الشرع لما جعل للمكلف التعليق على دخول الدار جعل له حل ذلك التعليق بالتنجيز خاصة فإذا نجز بطلت شرطية الدخول للطلاق فبقي غير مشروط فما وجد المشروط دون شرطه قط وعن الثاني أن لفظ التعليق يتقاضى التصرف في المملوك فقط لأن طلاق المرأة إنما يكون مما هي موثوقة فيه وإنما هي موثوقة في عصمته الحاضرة دون غيرها فكان الطلاق خاصا بهذه العصمة فلم يتناول التعليق غيرها إلا بدليل الأصل عدمه ، ثم يتأكد ذلك بما يرد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه من جهة أنه يلزم أن يكون الزوج مالكا لست طلقات ثلاث منجزات وثلاث معلقات والذي أجمع الناس عليه أنه إنما يملك ثلاثا فقط والأصل عدم ملكه للزائد فإذا أجمع الناس على وقوع المنجز تعين إبطال التعليق في المعلق حتى يقع في المعلق بعد شرط .
حاشية ابن الشاط
قال : ( المسألة السابعة إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ، ثم قال : لها أنت طالق ثلاثا قال : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تنحل يمينه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يبقى التعليق حتى يتزوجها بعقد ثان وعلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله إشكالان إلى آخر المسألة ) قلت : ما قاله وما اختاره من الجواب صحيح والله أعلم .
: الأول أن وجود المشروط بدون شرطه خلاف الإجماع الثاني أن لفظ التعليق لا يقتضي تخصيص المعلق بالطلاق المملوك ولا سيما على قاعدة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من صحة التعليق قبل الملك في : إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى لا يبقى التعليق حتى يتزوجها بل تنحل يمينه نظرا لأمرين أيضا : الأول قاعدة أن صاحب الشرع لما جعل للمكلف التعليق على دخول الدار مثلا جعل له حل ذلك التعليق بالتنجيز خاصة فإذا نجز بطلت شرطية الدخول للطلاق فما وجد المشروط دون شرطه قط الثاني أن لفظ التعليق يقتضي التصرف في المملوك فقط لأن طلاق المرأة إنما يكون مما هي موثوقة فيه وليست هي موثوقة إلا في عصمته الحاضرة دون غيرها إلا بدليل الأصل عدمه على أنه يلزم على ما nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أن يكون الزوج مالكا لست طلقات ثلاث منجزات وثلاث معلقات والذي أجمع الناس عليه أنه إنما يملك ثلاثا فقط والأصل عدم ملكه للزائد فإذا أجمع الناس على وقوع المنجز تعين إبطال التعليق في المعلق حتى يقع في المعلق بعد شرط .