( الفرق الثالث والأربعون والمائتان بين قاعدة قتال البغاة وقاعدة قتال المشركين ) . قال ابن بشير : البغاة هم الذين يخرجون على الإمام يبغون خلعه أو منع الدخول في طاعته أو تبغي منع حق واجب بتأويل في ذلك كله وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم ، وما علمت في ذلك خلافا وبه يمتازون عن المحاربين ويفترق قتالهم من قتال المشركين بأحد عشر وجها أن يقصدوا بالقتال ردعهم لا قتلهم ويكف عن مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ، ولا يقتل أسراهم ، ولا تغنم أموالهم ، ولا تسبى ذراريهم ، ولا يستعان على قتالهم بمشرك ، ولا نوادعهم على مال ولا تنصب عليهم الرعادات ، ولا تحرق عليهم المساكين ولا يقطع شجرهم ويمتاز قتالهم عن قتال المحاربين بخمسة يقاتلون مدبرين ويجوز تعمد قتلهم ويطالبون بما استهلكوا من دم أو مال في الحرب وغيرها ، ويجوز حبس أسراهم لاستبراء أحوالهم ، وما أخذوه من الخراج والزكاة لا يسقط عمن كان عليه كالغاصب ، ونقل صاحب الجواهر في هذا الفرع قال إن ولى البغاة قاضيا أو أخذوا الزكاة أو أقاموا حدا نفذ ذلك كله قاله عبد الملك للضرورة مع التأويل ورده ابن القاسم كله لعدم [ ص: 172 ] الولاية وبقول عبد الملك قالت الشافعية .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( الفرق الخامس والأربعون والمائتان بين قاعدة قتال البغاة وقاعدة قتال المشركين وكذا بينهم وقتالهم وبين المحاربين وقتالهم ) فيفرق بينهم وبين المحاربين بوجهين . ( الأول ) البغاة قال ابن بشير هم الذين يخرجون على الإمام يبغون خلعه أو منع الدخول في طاعته ومنع حق واجب بتأويل في ذلك كله وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم قال الأصل ، وما علمت في ذلك خلافا . ا هـ . والمحاربون جمع محارب وهو كما في خليل ، وأقرب المسالك قاطع الطريق لمنع سلوك أو آخذ مال محترم ، ولو لم يبلغ نصابا ، والبضع أحرى على وجه يتعذر معه الغوث أو مذهب عقل ، ولو انفرد ، ولو ببلد كمسقي نحو سيكران لذلك ، ومخادع مميز لأخذ ما معه بتعذر غوث ، وداخل زقاق أو دار ليلا أو نهارا لأخذ مال بقتال .
( الوجه الثاني ) نقل صاحب الجواهر عن عبد الملك أن البغاة ولوا قاضيا أو أخذوا الزكاة ، وأقاموا حدا نفذ ذلك كله للضرورة مع التأويل ، وبه قالت الشافعية ورده ابن القاسم كله لعدم الولاية ، وليس كذلك المحاربون ويفرق بين قتالهم وقتال المحاربين بخمسة وجوه . ( الأول ) أن المحاربين يقاتلون مدبرين بخلاف البغاة . ( الثاني ) أنه يجوز تعمد قتلهم بخلاف البغاة . ( الثالث ) أنهم يطالبون بما استهلكوا من دم أو مال في الحرب وغيرها بخلاف البغاة . ( الرابع ) أنه يجوز حبس أسراهم لاستبراء أحوالهم بخلاف البغاة . ( الخامس ) أن ما أخذوه من الخراج والزكاة لا يسقط عمن كان عليه كالغاصب بخلاف البغاة .
ويفرق بين قتالهم وقتال المشركين بأحد عشر وجها : الأول أن يقصد بقتالهم ردعهم لا قتلهم بخلاف المشركين . الثاني أن يكف عن مدبرهم بخلاف المشركين . الثالث أن لا يجهز على جريحهم بخلاف المشركين . الرابع أن لا يقتل أسراهم بخلاف المشركين . الخامس أن لا تغنم أموالهم بخلاف المشركين . السادس أن لا تسبى ذراريهم بخلاف المشركين . السابع أن لا يستعان على قتالهم بمشرك بخلاف [ ص: 202 ] المشركين . الثامن أن لا ندعهم على مال بخلاف المشركين . التاسع أن لا تنصب عليهم الرعادات بخلاف المشركين . العاشر أن لا تحرق عليهم المساكن بخلاف المشركين . الحادي عشر أن لا يقطع شجرهم بخلاف المشركين ، قاله الأصل ، وسلمه ابن الشاط والله سبحانه وتعالى أعلم .