صفحة جزء
( المسألة الثانية ) وافقنا الشافعي وأحمد بن حنبل في أنه لا يقتل مسلم بذمي وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي لنا ما في البخاري { لا يقتل مسلم بكافر } احتجوا بوجوه الأول قوله تعالى { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } وهذا قتل مظلوما فيكون لوليه سلطان الثاني قوله تعالى { النفس بالنفس } وسائر العمومات ، والجواب عن الأول وما بعده أن ما ذكرنا خاص فيقدم على العمومات على ما تقرر في أصول الفقه .


حاشية ابن حسين المكي المالكي

( المسألة الثانية ) في قتل مسلم بذمي قولان للأئمة القول الأول لمالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم لا يقتل به لما في البخاري { لا يقتل مسلم بكافر } القول الثاني لأبي حنيفة يقتل به لعموم قوله تعالى { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } وهذا قتل مظلوما فيكون لوليه سلطان وعموم قوله تعالى { النفس بالنفس } وكذا سائر العمومات والجواب أن ما ذكرنا خاص فيقدم على العمومات على ما تقرر في أصول الفقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية