( المسألة الثالثة ) خالفنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في قتل الممسك وقالا يقتل القاتل [ ص: 191 ] وحده . لنا العمومات المتقدمة وقول عمر المتقدم وقياسا على الممسك للصيد المحرم فإن عليه الجزاء وعلى المكره .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( المسألة الثالثة ) في قتل ممسك المقتول للقاتل مع القاتل أو لا بل القاتل وحده قولان للأئمة الأربعة الأول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رحمه الله تعالى للعمومات المتقدمة ولقول عمر المتقدم وللقياس على الممسك للصيد المحرم فإن عليه الجزاء وعلى المكره قلت وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ففي الإقناع وكشاف قناعه ، وإن أكره مكلف مكلفا على قتل معين فقتله فالقصاص عليهما ؛ لأن المكره تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا وفيهما أيضا ، وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى ، ومعناه في المنتهى المباشر لمباشرته القتل ظلما والآخران لتسببهما إلى القتل لما يفضي إليه غالبا . ا هـ المراد فافهم . والثاني nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - هذا تهذيب ما في الأصل وصححه ابن الشاط مع زيادة والله سبحانه وتعالى أعلم .