صفحة جزء
( المسألة الثالثة ) خالفنا الشافعي وأبو حنيفة في قتل الممسك وقالا يقتل القاتل [ ص: 191 ] وحده . لنا العمومات المتقدمة وقول عمر المتقدم وقياسا على الممسك للصيد المحرم فإن عليه الجزاء وعلى المكره .


حاشية ابن حسين المكي المالكي

( المسألة الثالثة ) في قتل ممسك المقتول للقاتل مع القاتل أو لا بل القاتل وحده قولان للأئمة الأربعة الأول لمالك رحمه الله تعالى للعمومات المتقدمة ولقول عمر المتقدم وللقياس على الممسك للصيد المحرم فإن عليه الجزاء وعلى المكره قلت وبهذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ففي الإقناع وكشاف قناعه ، وإن أكره مكلف مكلفا على قتل معين فقتله فالقصاص عليهما ؛ لأن المكره تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا وفيهما أيضا ، وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى ، ومعناه في المنتهى المباشر لمباشرته القتل ظلما والآخران لتسببهما إلى القتل لما يفضي إليه غالبا . ا هـ المراد فافهم . والثاني للشافعي وأبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - هذا تهذيب ما في الأصل وصححه ابن الشاط مع زيادة والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية