( المسألة الرابعة ) إذا رأينا من فعل شيئا مختلفا في تحريمه وتحليله ، وهو يعتقد تحريمه أنكرنا عليه ؛ لأنه منتهك للحرمة من جهة اعتقاده ، وإن اعتقد تحليله لم ننكر عليه ؛ لأنه ليس عاصيا ؛ ولأنه ليس أحد القولين أولى من الآخر ، ولكن لم تتعين المفسدة الموجبة لإباحة الإنكار إلا أن يكون مدرك القول بالتحليل ضعيفا جدا ينقض قضاء القاضي بمثله لبطلانه في الشرع كواطئ الجارية بالإباحة معتقدا لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وشارب النبيذ معتقدا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإن لم يكن معتقدا تحريما ، ولا تحليلا ، والمدارك في التحريم والتحليل متقاربة أرشد للترك برفق من غير إنكار وتوبيخ ؛ لأنه من باب الورع المندوب ، والأمر بالمندوبات والنهي عن المنكرات هكذا شأنهما الإرشاد من غير توبيخ
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( المسألة الرابعة ) المختلف في تحريمه وتحليله إن رأينا من فعله معتقدا تحريمه أنكرنا عليه ؛ لأنه منتهك للحرمة من جهة اعتقاده فإن رأيناه معتقدا تحليله لم ننكر عليه ؛ لأنه غير عاص ؛ لأن أحد القولين وإن لم يكن أولى من الآخر إلا أن المفسدة الموجبة لإباحة الإنكار لم تتعين نعم إن كان مدرك القول بالتحليل ضعيفا جدا ينقص قضاء القاضي بمثله لبطلانه في الشرع كواطئ الجارية بالإباحة معتقدا لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وشارب النبيذ معتقدا لمذهب [ ص: 285 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنكرنا عليه ، وإن رأيناه غير معتقد تحريما ، ولا تحليلا ، والمدارك في التحريم والتحليل متقاربة أرشد للترك برفق من غير إنكار وتوبيخ ؛ لأنه من باب الورع المندوب ، والأمر بالمندوبات والنهي عن المنكرات هكذا أي المكروهات شأنها الإرشاد من غير توبيخ