قال ( القسم العاشر من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر وهو الدعاء بالألفاظ العجمية لجواز اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية فمنع العلماء من ذلك وبعضها يقرب من التحريم وبعضها من الكراهة بحسب حال مستعملها من العجم فمن غلب على عادته الضلال والفساد حرم استعمال لفظه حتى يعلم خلوصه من الفساد ومن لا يكون كذلك [ ص: 291 ] فالكراهة سدا للذريعة ويدل على تحريمه قوله تعالى لنوح عليه السلام { فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين } وقول نوح عليه السلام { إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم } معناه أن أسألك ما ليس لي بجواز سؤاله علم فدل ذلك على أن العلم بالجواز شرط في جواز السؤال فما لا يعلم جوازه لا يجوز سؤاله ، وأكد الله تعالى ذلك بقوله { إني أعظك أن تكون من الجاهلين } واللفظ العجمي غير معلوم الجواز فيكون السؤال به غير جائز . ولذلك منع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الرقي به ) .