( المسألة الرابعة ) قال الغزالي في الوسيط : إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال : إن دخلت الدار [ ص: 76 ] فأنت طالق طلقت في الحال لأن تعليقه على الدخول حلف بخلاف إذا طلعت الشمس لم يكن هذا حلفا لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث قلت كما قال عليه الصلاة والسلام { الطلاق والعتاق من أيمان الفساق } ونص العلماء على أن تعليق الطلاق منهي عنه ولم يفصلوا ومقتضى ذلك أن يحنث في الحالين .
حاشية ابن الشاط
[ ص: 75 ] قال : ( المسألة الرابعة قال : الغزالي في الوسيط إذا قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، ثم قال : إن دخلت الدار [ ص: 76 ] فأنت طالق طلقت في الحال لأن تعليقه على الدخول حلف بخلاف إذا طلعت الشمس لم يكن هذا حلفا لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث قال : قلت : كما قال عليه السلام { الطلاق والعتاق من أيمان الفساق } ونص العلماء على أن تعليق الطلاق منهي عنه ولم يفصلوا ومقتضى ذلك أن يحنث في الحالين ) قلت : إن صح الحديث الذي ذكره فما قاله من لزوم الحنث في الحالين صحيح وإلا فالصحيح ما قاله الغزالي والله أعلم .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( المسألة الرابعة ) إذا قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال : إن دخلت الدار فأنت طالق طلقت في الحال لأن تعليقه على الدخول حلف اتفاقا بخلاف إذا طلعت الشمس فأنت طالق ففي كونه حلفا فيحنث به أيضا كما هو مقتضى حديث الطلاق والعتاق من أيمان الفساق مع نص العلماء على أن تعليق الطلاق منهي عنه ولم يفصلوا أولا فلا يحنث به لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث قولا الأصل والغزالي في وسيطه والصحيح الأول إن صح الحديث المذكور وإلا فالثاني .