( الفرق الثامن والخمسون والمائة بين قاعدة المعسر بالدين ينظر وبين قاعدة المعسر بنفقات الزوجات لا ينظر )
اعلم أن المعسر عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه يفسخ عليه نكاحه بطلاق في حق من ثبت لها الإنفاق وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه لا تطلق عليه بالإعسار لأن الله تعالى أوجب إنظار المعسر بالدين في قوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } فههنا أولى لأن بقاء الزوجية مطلوب لصاحب الشرع وقياسا على النفقة في الزمان الماضي فإنه لا تطلق بها إجماعا ولأن عجزه عن نفقة أم ولده لا يوجب بيعها ولا خروجها عن ملكه فكذلك الزوجة
( والجواب ) عن الأول أنا لم نلزمه النفقة مع العسرة وهو نظير الإلزام بالدين وإنما أمرناه برفع ضرر يقدر [ ص: 146 ] عليه وهو إطلاقها لمن ينفق عليها وهو الجواب عن النفقة في الزمان الماضي
( الفرق الثامن والخمسون والمائة بين قاعدة المعسر بالدين ينظر وبين قاعدة المعسر بنفقات الزوجات لا ينظر )
عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وجماعة بل يفسخ عليه نكاحه بطلاق في حق من ثبت لها الإنفاق وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري لا تطلق عليه بالإعسار وبه قال أهل الظاهر ودليل هذا القول أمور
( الأمر الأول ) استصحاب الحال وذلك أن العصمة ثبتت بالإجماع فلا تنحل إلا بإجماع أو بدليل من كتاب أو سنة لا بالقياس
( الأمر الثاني ) أن الله تعالى أوجب إنظار المعسر بالدين في قوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } فهاهنا أولى لأن بقاء الزوجية مطلوب لصاحب الشرع
( الأمر الثالث ) أن النفقة كما لا يطلق بها في الزمان الماضي إجماعا كذلك لا يطلق بها بها في الحال
( الأمر الرابع ) أن العجز عن النفقة في الحال كما أنه لا يوجب بيع أم الولد ولا خروجها عن ملكه كذلك لا يوجب تطليق الزوجة ودليل القول الأول أيضا أمور
( الأمر الأول ) أنا لم نقل بحل العصمة الثابتة بالإجماع عن المعسر بالإنفاق إلا بدليل وهو قوله تعالى { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وذلك أن الإمساك على الجوع والعري ليس من المعروف فيتعين التسريح بالإحسان وما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1359أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الولد إلى من تدعني } وفي كشاف القناع على الإقناع وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=15880امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح ورواه الشيخان من قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسعيد عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد : سنة ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : سنة ا هـ
( الأمر الثاني ) أنا إنما أمرناه برفع ضرر عليه وهو إطلاقها لمن ينفق عليها ولم تلزمه النفقة مع العسرة حتى يرد أن الله أوجب إنظار المعسر
( الأمر الثالث ) أن الضرر الواقع من ذلك شبهه بالضرر الواقع من العنة والتطليق [ ص: 183 ] على العنين قول الجمهور بل قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إنه إجماع
( الأمر الرابع ) أن النفقة قالوا في مقابلة الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار
( الأمر الخامس ) القاعدة أن المفصد إذا اتحدت وسيلته أمر به عينا وإذا تعددت بأن كان له وسيلتان فأكثر خير بينهما ولا يتعين أحدهما عينا ( ولمتعدد الوسيلة ) في الشريعة فروع كثيرة ( منها ) رفع الضرر عن أم الولد غير بيعها طريق آخر وهو تزويجها ( ومنها ) الجامع يكون له طريقان مستويان لا يجب يوم الجمعة سلوك إحداهما عينا بل يخير بينهما ( ومنها ) السفر إلى الحج يتيسر فيه البر والبحر لا يتعين أحدهما ( ولمتحد ) الوسيلة في الشريعة أيضا فروع ( منها ) زوال الضرر عن الزوجات الواقع من ذلك اتحدت وسيلته أي سبب الخروج عن ضرر الجوع والعري وهو التطليق فأمر به عينا هذا خلاصة ما في الأصل وبداية المجتهد nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد مع زيادة والله سبحانه وتعالى أعلم
( مسألة ) كما اختلف الفقهاء في الإعسار بنفقة الزوجة كذلك اختلفوا في الإعسار بالصداق ففي بداية المجتهد لحفيد ابن رشد ما نصه كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول يخير إذا لم يدخل بها وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واختلف أصحابه في قدر التلوم له فقيل ليس له في ذلك حد وقيل سنة وقيل سنتين وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة هو غريم الغرماء لا يفرق بينهما ويؤخذ بالنفقة ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر وسبب اختلافهم تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع أو تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطء تشبيها بالإيلاء والعنة . ا هـ بلفظه وقال الشيخ منصور بن إدريس الحنبلي في كشافه وإذا أعسر الزوج بالمهر بشرطه السابق في آخر الصداق خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار أي تأجيل ثلاثا خلافا لابن البناء وبين المقام معه على النكاح ا هـ المراد والله أعلم .