( الفرق الثاني والتسعون والمائة بين قاعدة ما يعد تماثلا شرعيا في الجنس الواحد وما لا يعد تماثلا )
الضابط في المماثلة في الحبوب الجافة ما اعتبره صاحب الشرع من كيل أو وزن كما جاء في الحديث البر بصيغة الكيل في البيع وفي الزكاة بالأوسق وصرح في النقدين بالوزن لقوله : عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=87432ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة } وما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة هل يكال أو [ ص: 265 ] يوزن فإن اختلفت العوائد فعادة البلد فإن جرت العادة بالوجهين خير فيهما ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ما كان يكال أو يوزن بالحجاز اعتبر بتلك الحالة لقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=15258المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة } فذكر أحد البلدين تنبيها على الآخر ليرد البلاد إليهما وما تعذر كيله اعتبر فيه الوزن وإن أمكن الوجهان ألحق بمشابهه في الحجاز كجزاء الصيد فإن شابه أمرين نظر إلى الأغلب فإن استويا قيل يغلب الوزن ؛ لأنه أحصر ، وقيل يجوز الوجهان نظرا للتساوي ، وقيل يمتنع بيعه لتعذر الترجيح هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لنا أن لفظ الشرع يحمل على عرفه فإن تعذر حكمت فيه العوائد كالأيمان والوصايا وغيرها فهذا تلخيص الفرق وباعتباره يظهر بطلان قول من جوز بيع القمح بالدقيق وزنا فإن عادة القمح الكيل فاعتبار التماثل فيه بالوزن غير معتبر ، بل ذلك سبب الربا فإن القمح الرزين يقل كيله ويكثر وزنه والخفيف بالعكس ، وقس على هذه القاعدة بقية فروعها ولا تخرج عنها .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( الفرق الثاني والتسعون والمائة بين قاعدة ما يعد تماثلا شرعيا في الجنس الواحد وقاعدة ما لا يعد تماثلا فيه )
وهو عندنا أن لفظ الشرع يحمل على عرفه فإن تعذر حكمت فيه العوائد كالأيمان والوصايا وغيرهما وتوضيحه أن ضابط تماثل الحبوب الجافة والنقد هو أن ما فيه معيار شرعي اعتبر فيه ما اعتبره صاحب الشرع من كيل أو وزن مثلا جاء في الحديث البر بصيغة الكيل في البيع وفي الزكاة بالأوسق وصرح في النقدين بالوزن لقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=87432ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة } ، فيكون المعتبر في ذلك ما اعتبره وما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة هل يكال أو يوزن فإن اختلفت العوائد فعادة البلد فإن جرت العادة بالوجهين خير فيهما ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه كما في الأصل قال وباعتبار هذا الفرق يظهر بطلان قول من جوز بيع القمح بالدقيق وزنا فإن عادة القمح الكيل فاعتبار التماثل فيه بالوزن غير معتبر ، بل ذلك سبب الربا فإن القمح الرزين يقل كيله ويكثر وزنه والخفيف بالعكس وقس على هذه القاعدة بقية [ ص: 270 ] فروعها ولا نخرج عنها ا هـ .
وسلمه ابن الشاط وعليه فمعتمد مذهبنا يوافق قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بمنع بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل من قبل أن أحدهما مكيل والآخر موزون ولا يظهر قول الحفيد في البداية الأشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جواز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه وروي عنه أنه لا يجوز وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل أيضا إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يعللان بتعذر التماثل بخلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كما تقدم ، وكذا هو قول ابن الماجشون من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس هو اختلافا من قوله وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل ؛ لأن الطعام إذا صار دقيقا اختلف كيله ورواية الجواز إذا كان الاعتبار بالوزن ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يعتبر الكيل أو الوزن والعدد فيما لا يكال ولا يوزن ا هـ بزيادة فافهم .
وأما الفرق على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ففي الأصل ما كان يكال أو يوزن بالحجاز اعتبر بتلك الحالة لقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=15258المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة } فذكر أحد البلدين تنبيها على الآخر ليرد البلاد إليهما وما تعذر كيله اعتبر فيه الوزن وإن أمكن الوجهان ألحق بمشابهه في الحجاز كجزاء الصيد فإن شابه أمرين نظر إلى الأغلب فإن استويا قيل يغلب الوزن لأنه أحصر ، وقيل يجوز الوجهان نظرا للتساوي ، وقيل يمتنع بيعه نظرا لتعذر الترجيح هذا فإن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لنا أن لفظ الشرع يحمل على عرفه فإن تعذرت حكمت فيه العوائد كالأيمان والوصايا وغيرهما كما تقدم ا هـ . والله سبحانه وتعالى أعلم .