وأما ما بيع جزافا فيجوز قبل النقل إذا خلى البائع بينه وبينه لحصول الاستيفاء ومنع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة بيعه قبل نقله لقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ما كنا نبتاع الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي نبتاعه فيه إلى مكان سواه ، وقال عمر رضي الله عنه كنا إذا ابتعنا الطعام جزافا لم نبعه حتى نحوله من مكانه والمشهور اختصاص المنع بالطعام وتعميمه فيه يتعدى لما فيه حق توفية { nindex.php?page=hadith&LINKID=87447لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن } خرجه الترمذي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يمتنع التصرف في البيع قبل قبضه مطلقا واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة العقار ؛ لأن العقد لا يخشى انفساخه بهلاكه قبل قبضه ووافق المشهور nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رضي الله عنهما بحديث الترمذي المتقدم ؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام لما بعث [ ص: 281 ] عتاب بن أسيد أميرا على مكة أمره أن ينهاهم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وبالقياس على الطعام ( والجواب عن الأول والثاني ) أن هذه الأحاديث المراد بها نهيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك فينهى الإنسان عن بيع ملك غيره ويضمن تخليصه ؛ لأنه غرر ودليله قوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=87448الخراج بالضمان والغلة للمشتري } ، فيكون الضمان منه فما باع إلا مضمونا فما يتناول الحديث محل النزاع ( وعن الثالث ) الفرق بأن الطعام أشرف من غيره لكونه سبب قيام البنية وعماد الحياة ، فشدد الشرع على عاداته في تكثير الشروط فيما عظم شرفه كاشتراط الولي والصداق في عقد النكاح دون عقد البيع وشرط في القضاء ما لم يشترطه في منصب الشهادة ، ثم يتأكد ما ذكرناه بمفهوم نهيه عليه السلام عن بيع الطعام حتى يستوفي [ ص: 282 ] ومفهومه أن غير الطعام يجوز بيعه قبل أن يستوفى وقوله تعالى { وأحل الله البيع } ( فإن قلت ) أدلة الخصوم عامة في الطعام وغيره ، والقاعدة الأصولية أن اللفظ العام لا يخصص بذكر بعضه فالحديث الخاص بالطعام لا يخصص تلك العمومات فإن من شرط المخصص أن يكون منافيا ولا منافاة بين الجزء والكل والقاعدة أيضا أن الخاص مقدم على العام عند التعارض وقوله تعالى { وأحل الله البيع } عام وتلك الأحاديث خاصة فتقدم على الآية والاعتماد في تخصيص تلك الأدلة على عمل أهل المدينة لا يستقيم ؛ لأن الخصم لا يسلم أنه حجة فضلا عن تخصيص الأدلة .
( قلت ) أسئلة صحيحة متجهة الإيراد لا يحضرني عنها جواب نظائر : قال العبد يجوز بيع الطعام قبل قبضه في خمسة مواضع : الهبة والميراث على اختلاف والاستهلاك والقرض والصكوك ، وهي [ ص: 283 ] أعطيات الناس من بيت المال واختلف في طعام أهل الصلح ووقعت الرخصة في الشركة في الطعام قبل قبضه والإقالة والتولية تنزيلا للثاني منزلة الأول المشتري على وجه المعروف بشرط أن لا يفترق العقدان في أجل أو مقدار أو غيرهما ؛ لأن ذلك يشعر بالمكايسة ، ومنع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم الجميع نظرا للنقل والمعاوضة فهذا تلخيص الفرق بين القاعدتين .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( الفرق الثامن والتسعون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه قبل قبضه وقاعدة ما لا يجوز بيعه قبل قبضه )
قال الحفيد في البداية يتحصل في اشتراط قبض المبيع ، ومنع البيع قبل قبضه سبعة أقوال
( الأول والثاني ) روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه أشهرهما اشتراطه في الطعام بإطلاق فيمتنع بيعه قبل قبضه والرواية الأخرى اشتراطه في الربوي فقط فيجوز بيع غير الربوي من الطعام قبل قبضه
( الثالث ) nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور اشتراطه في الطعام المكيل والموزون أي والمعدود
( الرابع ) nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة اشتراطه في كل شيء ينقل أما المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول وهي الدور والعقار فيجوز فيها البيع قبل القبض
( الخامس ) nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري اشتراطه في كل شيء ، ولو كان مما لا ينقل وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
( السادس ) لأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق اشتراطه في المكيل والموزون فكل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه
( السابع ) nindex.php?page=showalam&ids=13055لابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة اشتراطه [ ص: 286 ] في المكيل والموزون والمعدود ا هـ .
محل الحاجة منه نعم يؤخذ تقييد أشهر الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بما إذا كان في الطعام حق توفية من كيل أو وزن أو عدد من قوله بعد ورخص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما بيع من الطعام جزافا أن يباع قبل القبض وأجازه ا هـ .
فتكون هذه الرواية عين القول الثالث nindex.php?page=showalam&ids=12251لابن حنبل وتكون الأقوال ستة لا سبعة وبالتقييد وموافقة قول nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل صرح الأصل حيث قال قال صاحب الجواهر يمتنع أي في مشهور nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيع الطعام قبل قبضه إذا كان فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدد لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=35700من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه } فلا يجوز لمن صار إليه هذا الطعام بيعه قبل قبضه .
وأما ما بيع جزافا فيجوز أي لمبتاعه بيعه قبل نقله إذا خلى البائع بينه لحصول الاستيفاء ووافق مشهور nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل رضي الله عنه ومنع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رضي الله عنهما بيعه قبل نقله واحتجا بقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=87449كنا نبتاع الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي نبتاعه فيه إلى مكان سواه } وقول عمر رضي الله عنه كنا إذا ابتعنا الطعام جزافا لم نبعه حتى نحوله من مكانه وجوابه وأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بدون ذكر الجزاف وهو مقدم في حفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع على غيره فرواية جماعة وجود الجزاف عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وغيره لا ترد على مذهبه على أن الجزاف عند المالكية ليس فيه حق توفية فهو عندهم من ضمان المشتري بنفس العقد نعم هذا من قبيل تخصيص العموم بالقياس المظنون للعلة فافهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رضي الله عنهما يمتنع التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة استثنى العقار ؛ لأن العقد لا يخشى انفساخه بهلاكه قبل قبضه واحتجا أولا بأربعة أحاديث
( وثانيها ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=41084قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه } قال أبو عمر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال nindex.php?page=showalam&ids=17408ويوسف بن ماهك وعبد الله بن عصمة لا أعرف لهما جرحة إلا أنه لم يرو عنه إلا رجل واحد فقط وذلك في الحقيقة ليس بجرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين
( وثانيا ) بقياس غير الطعام على الطعام وجواب الأول أن هذه الأحاديث المراد بها نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عندك فينهى الإنسان عن بيع ملك غيره ويضمن تخليصه لأنه غرر ودليله قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=87448الخراج بالضمان والغلة للمشتري } .
فيكون الضمان منه فما باع إلا مضمونا فلم يتناول الحديث محل النزاع وجواب الثاني أنه قياس مع الفارق فإن الطعام أشرف من غيره لكونه سبب قيام البنية وعماد الحياة فشدد فيه النزاع على عادته في تكثير الشروط فيما عظم شرفه كاشتراط الولي والصداق والشهود في عقد النكاح دون عقد البيع وشرطه في منصب القضاء ما لم يشترطه في منصب الشهادة قيل ويتأكد ما ذكرناه معاشر المالكية بمفهوم { nindex.php?page=hadith&LINKID=87454نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يستوفى } فإن مفهومه أن غير الطعام يجوز بيعه قبل أن يستوفى وبقوله تعالى { وأحل الله البيع } لكن يرد على تأكيده بمفهوم الحديث أن الحديث خاص بالطعام والأحاديث الأربعة التي استدل بها الخصوم أعني الشافعية والأحناف عامة في الطعام وغيره والقاعدة الأصولية أن اللفظ العام لا يخصص بذكر بعضه إذ من شرط المخصص أن يكون منافيا ولا منافاة بين الجزء والكل ولا يستقيم الاعتماد في [ ص: 287 ] تخصيص تلك الأحاديث على عمل أهل المدينة ؛ لأن الخصم لا يسلم أنه حجة فضلا عن أن يكون مخصصا للأدلة ويرد على تأكيده بالآية أن الآية أعم من الأحاديث الأربعة والقاعدة الأصولية أن الخاص مقدم على العام عند التعارض قال الأصل وهما إيرادان صحيحان متجهان لا يحضرني عنهما جواب فتأمل عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده هذا ما يتعلق باشتراط القبض في خصوص البيع .
وأما غيره من سائر التصرفات فقال صاحب الجواهر لا يتوقف شيء من التصرفات على القبض إلا البيع ا هـ . وقال العبدي يجوز الطعام قبل قبضه في خمسة مواضع الهبة والميراث والاستهلاك والقرض والصكوك وهي أعطيات الناس من بيت المال واختلف في طعام أهل الصلح ووقعت الرخصة في الشركة في الطعام قبل قبضه والإقالة والتولية تنزيلا للثاني منزلة الأول المشتري على وجه المعروف بشرط أن لا يفترق العقدان في أجل أو مقدار أو غيرهما ؛ لأن ذلك يشعر بالمكايسة ومنع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رضي الله عنهم الجميع نظرا للنقل والمعاوضة ا هـ . وقال الحفيد في البداية والعقود تنقسم إلى قسمين قسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات وقسم يكون بمعاوضة وهو ينقسم ثلاثة أقسام
( والقسم الثاني ) لا يختص بقصد المغابنة وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض
( والقسم الثالث ) ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا أعني على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق كالشركة والإقالة والبتولية وتحصيل أقوال العلماء في هذه الأقسام أن ما كان بيعا وبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه ، وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد من العلماء وأن ما كان خالصا للرفق أعني القرض فلا خلاف أيضا أن القبض ليس شرطا في بيعه أعني أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مما يكون بعوض المهر والخلع والجعل فقال يجوز بيعها قبل القبض وأن العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة وهي التولية والشركة والإقالة إذا وقعت على وجه الرفق من غير أن يكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض وتجوز الإقالة عندهما ؛ لأنها قبل القبض فسخ بيع لا بيع فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهي عنه وإنما استثنى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى أما الأثر فما . رواه من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة أو تولية أو إقالة } .
وأما من طريق المعنى فإن هذه إنما يراد بها الرفق لا المغابنة ما لم تدخلها زيادة أو نقصان وإنما استثنى من ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الصداق والخلع والجعل ؛ لأن العوض في ذلك ليس بينا إذا لم يكن عينا ا هـ . هذا تنقيح ما في الأصل من تلخيص الفرق بين القاعدتين وبيان الخلاف ومداركه وسلمه ابن الشاط مع زيادة من البداية والله سبحانه وتعالى أعلم .