( الفرق التاسع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يتبع العقد عرفا وقاعدة ما لا يتبعه )
قال صاحب الجواهر وغيره إذا قال أشركتك معي في السلعة يحمل على النصف وبيع الأرض يندرج تحته الأشجار والبناء دون الزرع الظاهر كما بور الثمار فإن كان كامنا في الأرض [ ص: 284 ] اندرج على إحدى الروايتين كما تندرج الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة إلا على القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لا يندرج في الأرض البناء الكثير ولا الغرس ، وعندنا يندرج في لفظ الدار الخشب المسمر والسلم المستقل ، ويندرج المعدن في لفظ الأرض دون الكنز ؛ لأن المعدن من الأجزاء ، فليس من هذا الباب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل يندرج في الأرض البناء والغرس وفي لفظ الدار الأبواب والخوابي المدفونة والرفوف المسمرة وما هو من مصالحها دون الحجر المدفون ؛ لأنه كالوديعة وتندرج الحجارة المخلوقة فيها والمعدن دون الكنز ، وعندنا إذا باع البناء يندرج فيه الأرض كما اندرج في لفظ الدار التوابيت ومرافق البناء كالأبواب والرفوف والسلم المثبت دون المنقولات ولفظ العبد يتبعه ثيابه التي [ ص: 285 ] عليه إذا أشبهت مهنته دون ماله ولفظ الشجر تتبعه الأرض واستحقاق البناء مغروسا والثمرة غير الموبرة دون الموبرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل لا تندرج الأرض في لفظ الشجر ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل في الثمار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة هي للبائع مطلقا وفي الموطإ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35941من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع } ، ومفهومه يقتضي أنها إذا لم توبر للمبتاع ؛ لأنه عليه السلام إنما جعلها للبائع بشرط الإبار فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط فالأول مفهوم الصفة والثاني مفهوم الشرط ، وهذا ضعيف من جهة أن الحنفية لا يرون المفهوم حجة فلا يحتج عليهم به ، بل نقيس الثمرة على الجنين إذا خرج لم يتبع وإلا اتبع أو نقيسها على اللبن قبل الحلاب ، واستتار الثمار في الأكمام كاستتار الأجنة في الأرحام واللبن في الضروع [ ص: 286 ] أو نقيسها على الأغصان والورق ونوى التمر .
وهذه الأقيسة أقوى من قياسهم بكثير لقوة جامعها ، وأما قياسهم غير المؤبر على المؤبر ففارقه ظاهر وجامعه ضعيف ولفظ إطلاق الثمار في رءوس النخل يقتضي عندنا التبقية بعد الزهو .
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقتضي القطع كسائر المبيعات ولما فيه من الجهالة والجواب أن العقد معارض بالعادة ومثل هذه الجهالة لا تقدح في العقود كما لو اشترى طعاما كثيرا فإنه يؤخره زمانا طويلا لقبضه وتحويله ويبيع الدار فيها الأمتعة الكثيرة لا يمكن خلوها إلا في زمان طويل ولفظ المرابحة عندنا يقتضي أن كل صنعة قائمة كالصبغ والخياطة والكماد والطرز والفتل والغسل يحسب ويحسب له ربح وما ليس له عين قائمة ولا يسمى السلعة ذاتا ولا سوقا لا يحسب ولا يحسب له ربح ؛ لأنه لم ينتقل للمشتري ولا يقابل [ ص: 287 ] بشيء وإن كان متولي هذا الطرز والصبغ بنفسه لم يحسب ولا يحسب له ربح ؛ لأنه كمن وصف ثمنا على سلعة باجتهاده وهذه الأحكام عندنا تتبع قوله بعتك هذه السلعة مرابحة للعشرة أحد عشر أو بوضيعة للعشرة أحد عشر أو يقول للعشرة عشرة وصيغة أو مرابحة ومعنى هذا الكلام إذا قال للعشرة اثنا عشر أي ينقص السدس في الوضيعة أو يزيد السدس في الزيادة ؛ لأن اثنين سدس اثني عشر وللعشرة عشرة معناه يضاف للعشرة عشرة ، فيكون الزيادة أو النقصان النصف ؛ لأن إخراج عشرة من عشرة محال ، وهذا الكلام مع بقية تفاريع هذا الباب كلها مبنية على العوائد وإلا فمن أين لنا ما يحسب ويحسب ربحه وعكسه .
ولولا العوائد لكان هذا تحكما صرفا وبيع المجهول والغرر في الثمن جائز إجماعا ، ولو أطلق هذا اللفظ في زماننا لم يصح به بيع لعدم فهم المقصود [ ص: 288 ] منه لغة ولا عرفا فجميع هذه المسائل وهذه الأبواب التي سردتها مبنية على العوائد غير مسألة الثمار المؤبرة بسبب أن مدركها النص والقياس وما عداها مدركة العرف والعادة ، فإذا تغيرت العادة أو بطلت بطلت هذه الفتاوى وحرمت الفتوى بها لعدم مدركها فتأمل ذلك ، بل تتبع الفتاوى هذه العوائد كيفما تقلبت كما تتبع النقود في كل عصر وحين وتعيين المنفعة من الأعيان المستأجرة إذا سكت عنها فتنصرف بالعادة للمنفعة المقصودة منها عادة لعدم اللغة في البابين وكل ما صرح به في العقد واقتضته اللغة فهذا هو الذي لا يختلف باختلاف العوائد ولا يقال إن العرف اقتضاه فهذا تلخيص هذا الفرق ، وقد اشتمل على ستة ألفاظ لفظ الشركة ولفظ الأرض ولفظ البناء ولفظ الدار ولفظ المرابحة ولفظ الثمار هذه الألفاظ كلها حكمت فيها العوائد [ ص: 289 ]
[ ص: 275 - 289 ] حاشية ابن الشاط
( الفرق التاسع والتسعون والمائة بين قاعدة ما يتبع العقد عرفا وقاعدة ما لا يتبعه )
وهو أن الألفاظ التي حكمت العوائد بأنها تتبع بشيء إذا وقع العقد عليها ثمانية لفظ الشركة ولفظ الأرض ولفظ البناء ولفظ الدار ولفظ المرابحة ولفظ الشجر ولفظ الثمار ولفظ العبد ويتعلق ببيان ما يتبعها والخلاف في البعض ثمان مسائل ( المسألة الأولى )
لفظ الشركة قال صاحب الجواهر وغيره إذا قال أشركتك معي في السلعة يحمل على النصف ( المسألة الثانية )
لفظ الأرض قال صاحب الجواهر وغيره بيع الأرض يندرج تحته الأشجار والبناء دون الزرع الظاهر كمأبور الثمار فإن كان كامنا في الأرض اندرج على إحدى الروايتين كما تندرج الحجارة المخلوقة [ ص: 288 ] فيها دون المدفونة إلا على القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لا يندرج في الأرض البناء الكثير ولا الغرس ، وعندنا يندرج المعدن في لفظ الأرض دون الكنز ؛ لأن المعدن من الأجزاء ، فليس من هذا الباب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل يندرج في الأرض البناء والغرس ( المسألة الثالثة )
لفظ البناء قال صاحب الجواهر وغيره إذا باع البناء يندرج فيه عندنا الأرض ( المسألة الرابعة )
لفظ الدار قال صاحب الجواهر وغيره يندرج في لفظ الدار عندنا الخشب المسمر والتوابيت ومرافق البناء كالأبواب والرفوف والسلم المثبت دون المنقولات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل يندرج في لفظ الدار الأبواب والخوابي المدفونة والرفوف المسمرة وما هو من مصالحها دون الحجر المدفون ؛ لأنه كالوديعة وتندرج الحجارة المخلوقة فيها والمعدن دون الكنز ( المسألة الخامسة )
لفظ المرابحة قال صاحب الجواهر وغيره لفظ المرابحة عندنا يقتضي أن كل صنعة قائمة كالصبغ والخياطة والكماد والطرز والفتل والغسل يحسب ويحسب له ربح إذا لم يتول ذلك بنفسه وإلا لم يحسب ولا يحسب له ربح ؛ لأنه كمن وصف ثمنا على سلعة باجتهاده وما ليس له عين قائمة ولا يسمى السلعة ذاتا ولا سوما لا يحسب ولا يحسب له ربح ؛ لأنه لم ينتقل للمشتري ولا يقابل بشيء فهذه الأحكام عندنا تتبع قوله بعتك هذه السلعة مرابحة للعشرة أحد عشرة أو بوضيعة للعشرة أو عشرة يقول للعشرة عشرة وضيعة أو مرابحة فإذا قال للعشرة اثنا عشر كان معناه في الوضيعة ينقص السدس وفي المرابحة يزيد السدس ؛ لأن الاثنين سدس اثني عشر ، وإذا قال للعشرة عشرة كان معناه يضاف للعشرة عشرة ، فيكون الزيادة أو النقصان النصف ؛ لأن إخراج عشرة من عشرة محال قال الأصل ، وهذا الكلام مع بقية تفاريع هذا الباب كلها مبنية على العوائد أي القديم وإلا فمن أين لنا ما يحسب ويحسب ربحه وعكسه ، ولولا العوائد القديمة لكان هذا تحكما صرفا وبيع المجهول والغرر في الثمن غير جائز إجماعا فلذا لو أطلق هذا اللفظ في زماننا لم يصح به بيع لعدم فهم المقصود منه لغة ولا عرفا ( المسألة السادسة )
لفظ الشجر قال صاحب الجواهر وغيره لفظ الشجر تتبعه الأرض واستحقاق البناء مغروسا والثمرة غير المؤبرة دون المؤبرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل لا تندرج الأرض في لفظ الشجر ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل في الثمار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة هي للبائع مطلقا وفي الموطإ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35941من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع } ومفهومه يقتضي أنه إذا لم تؤبر للمبتاع ؛ لأنه عليه السلام إنما جعلها للبائع بشرط الإبار فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط
فالأول مفهوم الصفة والثاني مفهوم الشرط ، وهذا ضعيف من جهة أن الحنفية لا يرون المفهوم حجة فلا يحتج عليهم به ، بل نحتج عليهم أولا بقياس الثمرة على الجنين إذا خرج لم يتبع وإلا اتبع
وثانيا بقياس الثمرة على اللبن قبل الحلاب فإن استتار الثمار في الأكمام كاستتار الأجنة في الأرحام واللبن في الضروع
وثالثا بقياس الثمرة على الأغصان والورق ونوى التمر فهذه الأقيسة أقوى من قياسهم بكثير لقوة جامعها ، وأما قياسهم غير المؤبرة على المؤبرة ففارقه ظاهر وجامعه ضعيف وفي بداية الحفيد جمهور الفقهاء على أن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الثمر للمشتري ، وإذا كان البيع بعد الإبار فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع إلا والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه هي للبائع قبل الإبار وبعده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى سواء أبر أو لم يؤبر إذا بيع الأصل فهو للمشتري اشترطها أو لم يشترطها وسبب الخلاف في هذه المسألة بين nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ومن قال بقولهم معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأخرى والأولى وهو الذي يسمى فحوى الخطاب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=35942من باع نخلا قد أبرت } إلخ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ، ومن قال بقولهم لما حكم صلى الله عليه وسلم بالثمر للبائع بعد الإبار [ ص: 289 ] علمنا بدليل الخطاب أي مفهوم المخالفة أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي بالأحرى أن تجب له قبل الإبار وشبهوا خروج الثمر بالولادة قالوا فكما أن من باع أمة لها ولد فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع كذلك الأمر في الثمر لكن مفهوم الأحرى هاهنا ضعيف .
وإن كان في الأصل أقوى من دليل الخطاب ، وأما سبب مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى لهم فمعارضة القياس للسماع لأنه رأى أن الثمر جزء من المبيع فرد الحديث بالقياس ولا معنى لذلك إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث هذا والإبار عند العلماء أن يجعل طلع ذكور النخل في طلع إناثها وفي سائر الشجر أن تنور وتعقد والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب فروى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن إباره أن يفرك قياسا على سائر الثمر وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقت الإبار قيل الوقت ، وقيل الإبار وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بعض النخل ولم يؤبر البعض هل يتبع ما لم يؤبر ما أبر أو لا يتبعه واتفقوا فيما أحسبه على أنه إذا بيع ثمر ، وقد دخل وقت الإبار فلم يؤبر أن حكمه حكم المؤبر ا هـ . بتلخيص ( المسألة السابعة )
لفظ الثمار قال صاحب الجواهر وغيره لفظ إطلاق الثمار في رءوس النخل يقتضي عندنا التبقية بعد الزهو ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقتضي القطع كسائر المبيعات ولما فيه من الجهالة والجواب أن العقد معارض بالعادة ومثل هذه الجهالة لا تقدح في العقود كما لو اشترى طعاما كثيرا فإنه يؤخره زمانا طويلا لقبضه وتحويله وكبيع الدار فيها الأمتعة الكثيرة لا يمكن خلوها إلا في زمان طويل ( المسألة الثامنة )
لفظ العبد قال صاحب الجواهر وغيره لفظ العبد يتبعه ثيابه التي عليه إذا أشبهت مهنته دون ماله ا هـ .
( أحدها ) nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والكوفيين أن ماله في البيع والعتق لسيده ، وكذلك في المكاتب
( والثاني ) nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث أنه تبع له في العتق لا في البيع إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري فوافق الأول في البيع وحجتهما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=35938من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع } وخالفه في العتق حيث جعله فيه تابعا للعبد تغليبا للقياس على السماع على أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=87455من أعتق فماله له إلا أن يستثنيه سيده } وجعله الأول فيه للسيد قياسا على البيع كما خالفه فيما إذا اشترط ماله المشتري فقال في الموطإ الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو عرضا أو دينا فيجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يشتري العبد وماله بدراهم وإن كان مال العبد دراهم أو فيه دراهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إذا كان مال العبد نقدا ، وقالوا العبد وماله كان بمنزلة من باع شيئين فلا يجوز فيهما إلا ما يجوز في سائر البيوع نعم اختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في اشتراط المشتري لبعض مال العبد في صفقة البيع فقال ابن القاسم لا يجوز ووجهه تشبيهه بثمر النخل بعد الإبار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب جائز أن يشترط بعضه ووجهه تشبيهه الجزء بالكل وفرق بعضهم فقال إن كان ما اشتري به العبد عينا وفي مال العبد عين لم يجز ذلك ؛ لأنه يدخله دراهم بعرض ودراهم وإن كان ما اشتري به عروضا أو لم يكن في مال العبد دراهم جاز
( القول الثالث ) nindex.php?page=showalam&ids=15858لداود [ ص: 290 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أن ماله تبع له في البيع والعتق وهو مبني على كون العبد مالكا عندهم وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا أعني هل يملك العبد أو لا يملك ويشبه أن يكون هؤلاء إنما غلبوا القياس على السماع لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو حديث خالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع سالما ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا . رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن عمر وسالم .
رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ا هـ . بتلخيص قال الأصل فجميع هذه المسائل وهذه الأبواب التي سردتها ما عدا مسألة الثمار المؤبرة وغير المؤبرة مبنية على العوائد فمدركها العرف والعادة فإذا تغيرت العادة أو بطلت بطلت هذه الفتاوى وحرمت الفتوى بها لعدم مدركها ، بل تتبع الفتاوى هذه العوائد كيفما تقبلت كما تتبع النقود في كل عصر وحين وتعيين المنفعة من الأعيان المستأجرة إذا سكت عنها فتنصرف بالعادة للمنفعة المقصودة منها عادة لعدم اللغة في البابين .
وأما مسألة الثمار المؤبرة وغير المؤبرة فبسبب أن مدركها النص والقياس لا تتبع العوائد ولا تختلف باختلافها ولا يقال إن العرف اقتضاه ككل ما صرح به في العقد واقتضته اللغة هذا تنقيح ما في الأصل من تلخيص هذا الفرق وسلمه ابن الشاط مع زيادة من البداية .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( تتمة ) قال الحفيد في البداية من مشهور مسائلهم في هذا الباب الزيادة والنقصان اللذان يقعان في الثمن الذي انعقد عليه البيع بعد البيع مما يرضى به المتبايعان أعني أن يزيد المشتري البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع أو يحط منه البائع هل يتبع حكم الثمن أم لا وفائدة الفرق أن من قال هي من الثمن أوجب ردها في الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما أشبه ذلك وأيضا من جعلها في حكم الثمن الأول إن كانت فاسدة فسد البيع ، ومن لم يجعلها من الثمن أعني الزيادة لم يوجب شيئا من هذا فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنها من الثمن إلا أنه قال لا تثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحة ، بل الحكم للثمن الأول وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا تلحق الزيادة والنقصان بالثمن أصلا وهو في حكم الهبة واستدل من ألحق الزيادة بالثمن بقوله عز وجل { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } قالوا ، وإذا لحقت الزيادة في الصداق لحقت في البيع بالثمن واحتج الفريق الثاني باتفاقهم على أنها لا تلحق في الشفعة وبالجملة من رأى أن العقد الأول قد تقرر قال الزيادة هبة ، ومن رأى أنها فسخ للعقد الأول وعقد ثان عدها من الثمن ا هـ . بلفظه والله سبحانه وتعالى أعلم .