( الفرق الثالث والمائتان بين قاعدة ما يملك من المنفعة بالإجارات وبين قاعدة ما لا يملك منها بالإجارات ) فأقول متى اجتمعت في المنفعة ثمانية شروط ملكت بالإجارة ، ومتى انخرم منها شرط لا تملك الأول [ ص: 4 ] الإباحة احترازا من الغناء ، وآلات الطرب ونحوهما . الثاني قبول المنفعة للمعاوضة احترازا من النكاح . الثالث كون المنفعة متقومة احترازا من التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض ، واختلف في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب فمنعه ابن القاسم . الرابع أن تكون مملوكة احترازا من الأوقاف على السكنى كبيوت المدارس والخوانق . الخامس أن لا يتضمن استيفاء عين احترازا من إجارة الأشجار لثمارها أو الغنم لنتاجها ، واستثني من ذلك إجارة المرضع للبنها للضرورة في الحضانة . السادس أن يقدر على تسليمها احترازا من استئجار الأخرس للكلام . السابع أن تحصل للمستأجر احترازا من العبادات والإجارة عليها كالصوم ، ونحوه . الثامن كونها معلومة احترازا من المجهولات من المنافع كمن استأجر آلة لا يدري ما يعمل بها أو دارا مدة غير معلومة فهذه الشروط إذا اجتمعت جازت المعاوضة ، وإلا امتنعت .
( وجوابه ) يجب أن يعتقد أنه أمن تلك الطائفة ، وعصم دماءهم جمعا بين الأدلة .
( سؤال ) اعلم أن مقتضى هذه المباحث والنقول أن يحرم كراء دور مصر وأراضيها لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد صرح في الكتاب وغيره أنها فتحت عنوة ، ويلزم على ذلك تخطئة القضاء في إثبات الأملاك وعقود الإجارات والأخذ بالشفعات ونحو ذلك .
( جوابه ) إن أراضي العنوة اختلف العلماء فيها هل تصير وقفا بمجرد الاستيلاء ، وهو الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي في تعليقه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو للإمام قسمتها كسائر الغنائم أو هو مخير في ذلك ، والقواعد المتفق عليها أن مسائل الخلاف إذا اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم تعين القول به ، وارتفع الخلاف فإذا ما حكم بثبوت ملك في أرض العنوة ثبت الملك وارتفع الخلاف ، ويتعين ما حكم به الحاكم ، وهذا التقرير يطرد في مكة ومصر وغيرهما ، والقول بأن الدور وقف إنما يتناول الدور التي صادفها [ ص: 5 ] الفتح أما إذا انهدمت تلك الأبنية ، وبنى أهل الإسلام دورا غير دور الكفار فهذه الأبنية لا تكون وقفا إجماعا ، وحيث قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا تكرى دور مكة يريد ما كان في زمانه باقيا من دور الكفار التي صادفها الفتح ، واليوم قد ذهبت تلك الأبنية فلا يكون قضاء الحاكم بذلك خطأ نعم يختص ذلك بالقضاء بالملك والشفعة في الأرضين فإنها باقية أو نقول قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى إن البلد الفلاني فتح عنوة ليس هذا بفتيا يقلد فيها ، ولا مذهبا له يجب على مقلديه اتباعه فيه بل هذه شهادة ، وكذا لو قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلان أخذ ماله غصبا أو خالع امرأته لم يكن ذلك فتيا بل شهادة ، والقاعدة أن كل إمام أخبر عن حكم بسبب اتبع فيه ، وكان فتيا ومذهبا أو أخبر عن وقوع ذلك السبب فهو شهادة ، وأن المذهب الذي يقلد فيه الإمام خمسة أمور لا سادس لها الأحكام كوجوب الوتر ، والأسباب كالمعاطاة .
والشروط كالنية في الوضوء ، والموانع كالدين في الزكاة ، والحجاج كشهادة الصبيان والشاهد واليمين فهذه الخمسة إن اتفق على شيء منها فليس مذهبا لأحد بل ذلك للجميع فلا يقال إن وجوب رمضان مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا غيره بل ذلك ثابت بالإجماع فإنه إنما يفهم من مذهب الإنسان في العادة ما اختص به كقولك هذا طريق زيد إذا اختص به أو هذه عادته إذا اختصت به ، وإذا اختلف في شيء من ذلك نسب إلى القائل به ، وما عدا هذه الخمسة لا يقال إنها مذهب يقلد فيه بل هو إما رواية أو شهادة أو غيرهما كما لو قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنا جائع أو عطشان فليس كل ما يقوله الإمام هو مذهب له بل تلك الخمسة خاصة ، ولو قال إمام زيد زنى لم نوجب الرجم بقوله بل نقول هذه شهادة هو فيها [ ص: 6 ] أسوة جميع العدول إن كمل النصاب بشروطه رجمناه ، وإلا فلا فكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فتحت مصر عنوة أو مكة شهادة ، وإذا كانت شهادة فهو لم يباشر الفتح فيتعين أنه نقل هذه الشهادة عن غيره ، ولا يدري هل أذن له ذلك الغير في النقل عنه أم لا ، وإن سلمنا أنه أذن له فقد عارضت هذه البينة بينة أخرى .
وهي أن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما قالوا الفتح وقع صلحا فهل يمكن أن يقال إن أحد البينتين أعدل فتقدم أو يقال هذا لا سبيل إليه ، والعلماء أجل من أن نفاوت نحن بين عدالتهم ، ولو سلمنا الهجوم عليهم في ذلك فالمذهب أنه لا يقضى بأعدل البينتين إلا في الأموال ، والعنوة والصلح ليسا من هذا الباب فلم قلتم إنه يقضى فيه بأعدل البينتين ، ولا يمكن أن يقال هذه الشهادة ليست نقلا عن أحد بل هي استقلال ، ومستندها السماع لأنا نمنع أن هذه المسألة مما تجوز فيه الشهادة بالسماع ، وقد عد الأصحاب مسائل السماع خمسة وعشرين مسألة ليست هذه منها ولو سلمنا أنها منها لكن حصل المعارض المانع من الحكم بهذه الشهادة ، وبهذا التقرير يظهر لك أن من أفتى بتحريم البيع والإجارة والشفعة في هذه البقاع بناء على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنها فتحت عنوة خطأ ، وأن هذا ليس مذهبا لمالك بل هي شهادة لا يقلد فيها بل تجري مجرى الشهادات ، وكما يرد هذا السؤال على المالكية في العنوة يرد على الشافعية في قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنها فتحت صلحا ، ويبنون على ذلك الفتيا بالإباحة ، ويجعلون هذا مما يقلد فيه ، وإنما هو شهادة أيضا بالصلح ، وليت شعري لو أن حاكما شافعيا جاءه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال له إن فلانا صالح امرأته على ألف دينار نقدا ، وقد صارت خلعا منه هل يقضي بقوله وحده فيخرق الإجماع أو نقول هذه شهادة لا بد فيها من آخر مع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يشهد بالخلع فينبغي له أن يفعل هنا كذلك ، وقد بسطت هذه المسائل في كتاب الأحكام في الفرق [ ص: 7 ] بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام .
وهو كتاب نفيس فيه أربعون مسألة من هذا النوع .
حاشية ابن الشاط
قال ( الفرق الثالث والمائتان بين قاعدة ما يملك من المنفعة بالإجارات وبين قاعدة ما لا يملك منها بالإجارات إلى قوله نعم يختص ذلك بالقضاء بالملك والشفعة في الأرضين فإنها ثابتة )
قلت ما قاله في ذلك صحيح [ ص: 4 - 5 ] قال ( أو نقول قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى إن البلد الفلاني فتح عنوة هذا ليس بفتيا يقلد فيها إلى قوله أو أخبر عن وقوع ذلك السبب فهو شهادة )
قلت لا يتعين كونه شهادة بل يتعين أن يكون غير شهادة لأن الشهادة من شرطها أن تكون خبرا يقصد المخبر به أن يترتب عليه فصل قضاء ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنها فتحت عنوة لا إشعار فيه بذلك القصد فهو نوع من الخبر غير الشهادة قال ( وإن المذهب الذي يقلد فيه الإمام خمسة إلى قوله فليس كل ما يقوله الإمام هو مذهب له بل تلك الخمسة خاصة ) قلت ما قاله في ذلك صحيح .
قال ( ولو قال إمام زيد زنى لم نوجب الرجم بل نقول هذه شهادة هو فيها [ ص: 6 ] أسوة جميع العدول إلى آخر قوله أو نقول هذه شهادة لا بد فيها من آخر مع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يشهد بالخلع فينبغي له أن يفعل هنا كذلك ) قلت ما قاله في ذلك كلام لا دليل عليه ، ولا حاجة إليه ، وما الحامل له على دعوى أن ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شهادة حتى يحتاج في ذلك إلى آخر معه هذا كلام مبني على توهم كون قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شهادة ، وذلك لتوهم وهم لا شك فيه قال ( وقد بسطت هذه المسائل في كتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام [ ص: 7 ] وهو كتاب نفيس فيه أربعون مسألة من هذا النوع ) قلت إن كانت تلك المسائل من هذا النوع من كل وجه فليس ذلك الكتاب بنفيس .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( الفرق الثالث والمائتان بين قاعدة ما يملك من المنفعة بالإجارات وبين قاعدة ما لا يملك منها بالإجارات )
وهو أن المنفعة متى اجتمعت فيها ثمانية شروط ملكت بالإجارة ، ومتى انخرم منها شرط من الثمانية لا تملك والمنفعة قال ابن عرفة ما لا تمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة يمكن استيفاؤه غير جزء مما أضيف إليه فتخرج الأعيان ، ونحو العلم والقدرة ونصف العبد ونصف الدابة مشاعا ، وهي ركن لأنها المشتراة ا هـ .
وباقي أركانها أربعة كما في شراح خليل المؤجر والمستأجر والعوض والصيغة .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( الشرط الأول ) إباحة المنفعة ، وذكر المنفعة احتراز من الغناء وآلات الطرب ونحوهما أي كالإجارة على إخراج الجان والدعاء وحل المربوط ، ونحو ذلك لعدم تحقيق المنفعة كما في الخرشي قال العدوي يفيد أنه لو تحقق المنفعة جاز فقد قال الأبي وأما ما يؤخذ على حل المعقود فإن كان يرقيه بالرقية العربية جاز ، وإن كان بالرقى العجمية لم يجز ، وفيه خلاف ، وكان الشيخ [ ص: 9 ] أي ابن عرفة يقول إن تكرر منه النفع جاز انتهى ا هـ وقال خليل في المختصر عاطفا على ما لا يجوز من الإجارة ، ولا تعليم غناء أو دخول حائض لمسجد أي لخدمته أو دار لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك ا هـ .
( الشرط الثاني ) قبول المنفعة للمعاوضة احترازا من النكاح كذا في الأصل ، وسلمه ابن الشاط ، ولا يظهر إلا إذا أراد نكاح المتعة ففي بداية الحفيد المجتهد nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أكثر الصحابة ، وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها لأن الأخبار تواترت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر ، وفي بعضها يوم الفتح ، وفي بعضها في غزوة تبوك ، وفي بعضها في حجة الوداع ، وفي بعضها في عمرة القضاء وفي بعضها عام أوطاس ا هـ محل الحاجة منه بتصرف .
وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب للنزو ففي البداية أيضا أجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكري الرجل فحله على أن ينزو أكواما معلومة ، ولم يجز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحجة من لم يجز ذلك ما جاء من النهي عن عسيب الفحل ، ومن أجازه شبهه بسائر المنافع ، وهذا ضعيف لأنه تغليب القياس على السماع ا هـ المحتاج منه .
وأما الإجارة فيما حكى الله تعالى عن نبيه شعيب مع موسى عليهما الصلاة والسلام { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } فإنها وإن قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ ، ولم يرد هنا ناسخ إلا أنها إجارة عين أجلها ، وسمى عوضها ، وهو عقده على إحدى ابنتيه ، وكثير من المفسرين أنها الصغرى التي أرسلها في طلبه ، وقيل الكبرى ، ولا يرد عدم تبعيض البضع إذ لا يلزم تبعيض العوض فلذا زاد ابن عرفة لفظة بعضه في تعريف الإجارة بقوله بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعضها ا هـ .
( الشرط الثالث ) كون المنفعة متقومة احترازا من التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض أي بالمال في نظر الشرع كاستئجار نار ليوقد منها سراجا ، وقد نص ابن يونس أن من قال ارق هذا الجبل ولك كذا أنه لا شيء له كما في الحطاب قال وقد اختلف في فروع نظرا إلى أن المنفعة هل هي متقومة أم لا كالمصحف والأشجار للتجفيف كما في البناني على عبق قال الخرشي يجوز استئجار المصحف لمن يقرأ فيه لجواز بيعه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13055لابن حبيب في منعه إجارته ا هـ .
قال العدوي عليه أي لأن إجارته كأنها ثمن القرآن بخلاف بيعه فإنه ثمن للورق ، والخط nindex.php?page=showalam&ids=13055فابن حبيب يوافق على جواز بيعه ، ويخالف في إجارته فقد بيعت المصاحف في أيام عثمان رضي الله عنه فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك فكان إجماعا ا هـ .
( الشرط الرابع ) أو تكون أي المنفعة مملوكة احترازا من الأوقاف على السكنى كبيوت المدارس والخوانق ، وكذا كل بلاد فتحها المسلمون عنوة ، وقد وقع الخلاف في مكة فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا أنها فتحت صلحا محتجا بما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=87473أن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد قتل قوما فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، وهو دليل الصلح ، ولا خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه أنها فتحت عنوة محتجين باتفاق الأئمة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة مجاهدا بالأسلحة ناشرا للألوية باذلا للأمان لمن دخل دار nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ، وهذا لا يكون إلا في العنوة قطعا قالوا ويجب أن يعتقد أن { النبي صلى الله عليه وسلم إنما ودى الطائفة الذين قتلهم nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد } لكونه صلى الله عليه وسلم أمنهم وعصم دماءهم جميعا بين الأدلة ، وكان مقتضى اتفاق المالكية على أن مكة فتحت عنوة أن لا يقولوا بجواز كراء دورها لا سيما ، ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن أرض العنوة تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها سواء كانت أرض زراعة أو أرض دور كما في تحفة المريد السالك للبناني المكي لكن قال الشيخ أبو الوليد ابن رشد في كراء دور مكة أربع روايات عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( الأولى ) المنع وهو المشهور قال الشيخ محمد البناني المكي في رسالته تحفة المريد السالك ، وإليه ذهب جماعة من أهل المذهب ، وهو سماع ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ا هـ .
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة
( والثانية ) الجواز قال الشيخ محمد البناني المكي أيضا ، وفي مقدمات nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أن الظاهر من مذهب ابن القاسم إجازة ذلك [ ص: 11 ] وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا كما في تبصرة اللخمي ثم قال ، وهو أشهر الروايات ، وهو المعتمد الذي به الفتوى ، وعليه جرى العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة المشرفة قال ، وبه قال عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر كما في شرح العيني على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ا هـ .
( والثالثة ) الكراهة قال البناني المكي في تحفة المريد السالك ومن أهل المذهب من ذهب إلى كراهة بيع دور مكة وكرائها ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ثم قال فيها أيضا قال في الموازنة ، وقد سمعت أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ا يكره كراء بيوت مكة ثم قال فإن قصد بالكراء الآلات والأخشاب جاز ، وإن قصد فيه البقعة فلا خير فيه ا هـ .
قال الحطاب ، وظاهره أن الكراهة على بابها أي للتنزيه ا هـ .
( والرابعة ) تخصيصها أي الكراهة بالموسم لكثرة الناس ، واحتياجهم للوقف قال البناني المكي أيضا قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في المقدمات ، وحكى الداودي عنه أي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كره كراءها في أيام الموسم خاصة انتهى ، وهكذا حكاه اللخمي عنه أيضا ا هـ .
وذلك لأمرين ( الأمر الأول ) أنهم استثنوا في مشهورهم المذكور مكة نظرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد من بها على أهلها بأنفسهم وأموالهم فلا يقاس عليها غيرها فتكون أرض مكة ودورها ملكا لأهلها قال السهيلي في شرح البردة إنها فتحت عنوة غير أنه صلى الله عليه وسلم من على أهلها أنفسهم وأموالهم ، ولا يقاس عليها غيرها فأرضها إذا ودورها لأهلها ، ولكن أوجب الله عليهم التوسيع على الحجاج إذا قدموها فلا يأخذوا منهم كراء في مساكنها فهذا حكمها فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحا ، وإن كانت ظواهر الأحاديث أنها فتحت عنوة انتهى كما في تحفة المريد للبناني المكي
( الأمر الثاني ) قال الأصل ، ومثله لسند في الذخيرة كما في تحفة المريد السالك للبناني المكي اختلف العلماء في أرض العنوة هل تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها ، وهو الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي في تعليقه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو للإمام قسمها كسائر الغنائم أو هو مخير في ذلك ، والقاعدة المتفق عليها أن مسائل الخلاف إذا اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم تعين القول به ، وارتفع الخلاف ، وتعين ما حكم به الحاكم ، وبهذا يجاب أيضا عما قيل إن مقتضى أن أرض العنوة لا تملك أنه يحرم كراء دور مصر وأراضيها فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رحمه الله صرح في الكتاب أي في كتاب المدونة ، وغيره بأنها فتحت عنوة ، ويلزم على ذلك تخطئة القضاة في إثبات الأملاك ، وعقود الإجارات ، والأخذ بالشفعاء ، ونحو ذلك فيها ، وكذا في كل ما قيل إنها فتحت عنوة كمكة زاد الأصل على أن القول بأن الدور وقف إنما يتناول الدور التي صادفها الفتح [ ص: 12 ] أما إذا انهدمت تلك الأبنية ، وبنى أهل الإسلام دورا غير دور الكفار فهذه الأبنية لا تكون وقفا إجماعا ، وحيث قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا تكرى دور مكة مثلا يريد ما كان في زمانه باقيا من دور الكفار التي صادفها الفتح ، واليوم قد ذهبت تلك الأبنية فلا يكون قضاء الحاكم بذلك خطأ نعم يختص ذلك أي تخطئة القضاء بالقضاء بالملك والشفعة في الأرضين فإنها باقية ثابتة ا هـ .
كلام الأصل قال ابن الشاط ما قاله في ذلك أي هذا الجواب صحيح ، وأما جوابه عن الإيراد المذكور بأنا لا نسلم أنه يلزم على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها فتحت عنوة تخطئة القضاة فيما ذكر إلا إذا سلمنا أن قوله ذلك فتيا يقلد فيها ، ومذهب له يجب على مقلده اتباعه فيه ، ونحن لا نقول إلا أن قوله ذلك شهادة منه رحمه الله بمنزلة قوله فلان أخذ ماله غصبا ، وخالع امرأته ، وذلك أن المذهب الذي يقلد فيه الإمام مشروط بشرطين
( الأول ) أن يكون أحد خمسة أمور لا سادس لها ( أحدها ) الأحكام كوجوب الوتر ( وثانيها ) الأسباب كالمعاطاة ( وثالثها ) الشروط كالنية في الوضوء ( ورابعها ) الموانع كالدين في الزكاة ( وخامسها ) الحجاج كشهادة الصبيان ( والثاني ) أن يختص بالقول بأحد هذه الخمسة ، ويخالفه غيره فيه إذ لا يفهم من مذهب الإنسان في العادة إلا ما اختص به كقولك هذه طريق زيد إذا اختص به أو هذه عادته إذا اختصت به أما إذا انتفى الاختصاص بأن اتفق الجميع على شيء منها فإنه لا يكون مذهبا لأحد فلا يقال إن وجوب رمضان مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا غيره بل ذلك ثابت بالإجماع .
وأما ما عدا هذه الخمسة فلا يقال إنها مذهب يقلد فيه بل هو إما رواية أو شهادة أو غيرهما بل هو بمنزلة قول إمام زيد زنى فكما لا نوجب الرجم بذلك بل نقول هذه شهادة هو فيها أسوة جميع العدول إن كمل النصاب بشروطه رجمناه ، وإلا فلا كذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فتحت مصر أو مكة عنوة شهادة ، وإذا كانت شهادة ، وهو لم يباشر الفتح تعين أحد أمرين
( الأول ) أن يقال إنه نقل هذه الشهادة عن غيره ، وحينئذ لا يدرى هل أذن له ذلك الغير في النقل عنه أم لا ، وإن سلمنا أنه أذن له فقد عارضت هذه البينة بينة أخرى ، وهي أن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما قالوا الفتح وقع صلحا فهل يمكن أن يقال إن أحد البينتين أعدل فتقدم أو يقال هذا لا سبيل إليه إذ العلماء أجل من أن نفاوت نحن بين عدالتهم ، ولو سلمنا الهجوم عليهم في ذلك فالمذهب أنه لا يقضى بأعدل البينتين إلا في الأموال ، وليس العنوة ، والصلح من هذا الباب فلم قلتم إنه يقضى فيه بأعدل البينتين
( والأمر الثاني ) أن يقال إنه لم ينقل هذه الشهادة عن أحد بل هي استقلال ، وحينئذ لا يتأتى أن يقال مستندها [ ص: 13 ] السماع لأن الأصحاب عدوا المسائل التي تجوز فيها الشهادة بالسماع خمسا وعشرين ليست هذه منها وسلمنا أنها منها لكن حصل المعارض المانع من الحكم بهذه الشهادة ، وإذا ثبت بهذا أن قوله رحمه الله إنها فتحت عنوة شهادة لا مذهب له حتى يقلد فيه فتجري مجرى الشهادات ظهر تخطئة من أفتى بتحريم البيع والإجارة والشفعة في هذه البقاع بناء على قوله فيها ذلك ، وكذلك يظهر تخطئة من يفتي من الشافعية بإباحة البيع والإجارة والشفعة في هذه البقاع بناء على قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنها فتحت صلحا ، ويجعلون هذا مما يقلد فيه ، وإنما هو شهادة لا بد فيها من آخر مع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يشهد بذلك ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لو جاء حاكما شافعيا فقال له إن فلانا صالح امرأته على ألف دينار نقدا ، وقد صارت خلعا منه هل يقضي بقوله وحده فيخرق الإجماع أو يقول هذه شهادة لا بد فيها من آخر مع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يشهد بالخلع فكما يقول في مثل هذا ذلك ينبغي أن يقوله هنا كذلك ، وقد بسطت هذه المسائل في كتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام ، وهو كتاب نفيس فيه أربعون مسألة من هذا النوع ا هـ .
بتصرف فقد تعقبه ابن الشاط بما ملخصه أن قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنها فتحت عنوة لا يتعين كونه شهادة إذ من شرط الشهادة أن تكون خبرا يقصد المخبر به أن يترتب عليه فصل قضاء ، ولا إشعار في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المذكور بذلك القصد فتعين أن يكون نوعا من الخبر غير الشهادة فما بسطه في كتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام من المسائل إن كانت من نوع ما قاله هنا مما لا دليل عليه ، ولا حاجة إليه فليس ذلك الكتاب بنفيس ا هـ .
قلت وفي الحواشي الشربيني على محلى جمع الجوامع أن خبر الواحد مع القرائن المنفصلة يفيد العلم الضروري كالمتواتر إلا أن حصوله في المتواتر بواسطة ما لا ينفك التعريف عنه عادة من القرائن المتصلة فكأنه من نفس الخبر بخلاف الواحد المذكور فحصوله فيه بواسطة القرائن المنفصلة ا هـ .
قال المحلي أي لا عقلا بشرطه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام كما هو معروف فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة ا هـ .
قال العطار عن زكريا ، وشروطه عدالة وسمع [ ص: 14 ] وبصر وغيره مما هو معروف في محله ا هـ .
فتعين الجواب الأول عن الإيراد المذكور فتأمل بدقة وسبب الخلاف في كراء دور مكة أمران ( الأول ) ما مر من الخلاف في أنها فتحت عنوة أو صلحا ، وعلى الأول فهل ينظر إلى أنه قد من على أهلها بأنفسهم وأموالهم مطلقا أم لا مطلقا أم ينظر إليه في غير أيام الموسم . ( والأمر الثاني ) تعارض الأدلة
قال الشيخ محمد البناني المكي في رسالته تحفة المريد السالك فاستدل القائل بالمنع بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى { إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد } قالوا المراد بالمسجد الحرام مكة لما روى ابن حاتم ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أن المسجد الحرام في هذه الآية الحرم كله ، وقد وصفه الله تعالى بقوله { الذي جعلناه للناس سواء } أي المؤمنين جميعا ثم قال { سواء العاكف فيه والباد } أي سواء المقيم في الحرم ، ومن دخل مكة من غير أهلها أو المقيم فيه ، والغريب سواء فدلت هذه الآية على منع بيع دور مكة وإجارتها لأن الله عز وجل جعلها للناس سواء فلا يختص أحد بملك فيها دون أحد قال القسطلاني على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في قوله تعالى { والمسجد الحرام } ما نصه وأوله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بمكة ، واستشهد له بقوله تعالى { الذي جعلناه للناس سواء } على عدم جواز بيع دورها وإجارتها ثم قال في موضع آخر ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وغيرهم إلى أن التسوية بين البادي والعاكف في منازل مكة ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فليس المقيم بها أحق بالمنزل من القادم عليها انتهى ، وقال العيني في شرحه على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وممن ذهب إلى عدم جواز بيع دور مكة وإجارتها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق انتهى ( وأما السنة ) فأحاديث منها ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن علقمة بن فضلة الكناني قال كانت الدور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما تباع ولا تكرى ، ولا تدعى إلا السواد لم تبع رباعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبي بكر ، ولا عمر فمن احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن ( ومنها ) ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31384لا يحل بيع بيوت مكة ، ولا إجارتها } ( ومنها ) ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء ( ومنها ) ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن [ ص: 15 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر نهى أهل مكة أن يغلقوا أبواب دورهم دون الحجاج ( ومنها ) ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من أكل كراء بيوت أهل مكة فإنما يأكل نارا في بطنه ، واستدل القائل بالجواز بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080، ومسلم في صحيحيهما ، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه { nindex.php?page=hadith&LINKID=87475عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا في دارك بمكة فقال هل ترك لنا nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل من رباع أو دور } ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ورث أبا طالب هو وطالب لم يرثه جعفر ، ولا علي شيئا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل وطالب كافرين فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يرث المؤمن الكافر قال الفاكهي هذه الدار كانت لهاشم بن عبد مناف ثم صارت لابنه عبد المطلب فقسمها بين ولده فمن ثم صار للنبي صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد الله ، وفيها ولد النبي صلى الله عليه وسلم ا هـ .
قال القسطلاني ، وظاهر قوله وهل ترك لنا nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل من رباع أنها كانت ملكه فأضافها إلى نفسه ثم قال وكان قد استولى عليها طالب nindex.php?page=showalam&ids=222وعقيل على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلما ، وباعتبار ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه منها بالهجرة ، وفقد طالب ببدر فباع nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل الدار كلها .
وقال العيني كان أبو طالب أكبر ولد عبد المطلب احتوى على أملاكه وحده على عادة الجاهلية من تقديم الأسن فتسلط عليها عقيل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فباعها ، وقال الداودي باع nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولمن هاجر من بني عبد المطلب كما كانوا يفعلون بدور من هاجر من المؤمنين ، وإنما أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفات nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل إما كرما وجودا ، وإما استمالة nindex.php?page=showalam&ids=222لعقيل ، وإما تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما أنه يصح أنكحة الكفار ا هـ .
حكى الفاكهي أن هذه الدار لم تزل بيد أولاد nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل إلى أن باعوها nindex.php?page=showalam&ids=17045لمحمد بن يوسف أخي nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بمائة ألف دينار ا هـ .
كما في العيني والقسطلاني ، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز بيع nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل الدور التي ورثها دل ذلك على جواز بيعها قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي احتج بهذا الحديث على جواز بيع دور مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل الدور التي ورثها ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل وطالب ورثا أباهما لأنهما إذ ذاك كانا كافرين فورثاها ثم أسلم nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل فباعها ا هـ .
وأما ما استدل به على المنع فقد أجابوا عنه فأما عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو المار فهو لأنه يقاوم حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة هذا في صحته لأن في سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، وضعفه يحيى nindex.php?page=showalam&ids=15395، والنسائي ، والأصل في باب المعارضة التساوي ، ولئن [ ص: 16 ] سلمنا المساواة على تقدير فرض صحة حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فلا يكتفى بها بل يكشف عن وجه ذلك من طريق النظر فوجدنا أن ما يقضي به حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة أولى وأصوب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وذاك أن المسجد الحرام وغيره من المساجد وجميع المواضع التي لا تدخل في ملك أحد لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناء ، ولا يحجر موضعا منها ألا ترى أن موضع الوقوف بعرفة لا يجوز أن ينبني فيه بناء ، وكذلك منى لا يجوز لأحد أن يبني فيها دارا لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=87476عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا تتخذ لك بمنى بيتا أو بناء يظلك ، قال : لا يا عائشة إنها مناخ لمن سبق } فقال أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695، والطحاوي ، ووجدنا مكة على خلاف ذلك لأنه قد أجيز فيها البناء ، وأيضا فإن { nindex.php?page=hadith&LINKID=87477النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم دخل مكة في غزوة الفتح من دخل دار nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان فهو آمن ، ومن دخل داره فهو آمن } فأثبت nindex.php?page=showalam&ids=12026لأبي سفيان ملك داره .
وأثبت لهم أملاكهم على دورهم حيث أضافا إليهم فهذا يدل على أن مكة مما يبنى فيها الدور ، ومما يغلق عليها الأبواب فإذا كان كذلك تكون صفتها صفة المواضع التي تجري عليها الأملاك ، وتقع فيها المواريث فحينئذ يجوز بيع الدور التي فيها ، وتجوز إجارتها قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الدار nindex.php?page=showalam&ids=12026لأبي سفيان إضافة ملك بقوله من دخل دار nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان فهو آمن ، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم دور بمكة دار لأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=15، وللزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=137، وحكيم بن حزام ، وغيرهم مما يكثر تعدادهم فبعض بيع ، وبعض في يد أعقابهم إلى اليوم ، وإن عمر رضي الله عنه اشترى من nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف درهم ، واشترى nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية من nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام دارين بمكة إحداهما بستين ألف درهم ، والأخرى بأربعين ألف درهم ، وهذه قصص اشتهرت فلم تنكر فصارت إجماعا ، ولأنها أرض حية لم ترد عليها صدقة محرمة فجاز بيعها كسائر الأراضي ا هـ .
كما في العيني قال الحطاب في حاشيته على منسك خليل قال القاضي تقي الدين الفاسي ، والقول بمنع ذلك فيه نظر لأن غير واحد من علماء الصحابة وخلفائهم عملوا بخلافه في أوقات مختلفة ثم ذكر وقائع من ذلك عن عمر ، وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=14، وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=33، ومعاوية رضي الله عنهم قال الحطاب ، وعلى القول بجواز البيع والكراء اقتصر ابن الحاج فإنه قال في مناسكه : واختلف أهل العلم في كراء بيوت مكة وبيعها فذكر الخلاف بين العلماء ثم قال ، وأباحت طائفة من أهل العلم بيع رباع [ ص: 17 ] مكة ، وكراء منازلها منهم nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعمرو بن دينار ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ثم ذكر حجج كل قول ، وقال والدليل على صحة قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ومن قال بقوله قول الله عز وجل { الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم } وقوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح { nindex.php?page=hadith&LINKID=87478من دخل دار nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان فهو آمن ، ومن دخل داره فهو آمن } فأثبت nindex.php?page=showalam&ids=12026لأبي سفيان ملك داره ، وأثبت لهم أملاكهم على دورهم .
وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع { nindex.php?page=hadith&LINKID=87479هل ترك لنا nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل منزلا } يدل على أنها ملك لأربابها ، وأن عمر ابتاع دارا بأربعة آلاف درهم ، وأن دور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأيدي أعقابهم منهم أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص وغيرهم ، وقد بيع بعضها ، وتصدق ببعضها ، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا في أملاكهم ، وهم أعلم بالله ورسوله ممن بعدهم ا هـ .
( وأما ) عن قوله تعالى { والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس } الآية فهو أن المراد بالمسجد المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة قال ابن خزيمة إذ لو كان المسجد الحرام واقعا على جميع الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر ، ولا التغوط ، ولا البول ، ولا إلقاء الجيف والنتن ، ولا دخول الجنب والحائض الحرم ، والجماع فيه ، ولا نعلم عالما منع من ذلك ، ولا كره لجنب وحائض دخول الحرم ولا الجماع فيه ، ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة ، وحوانيتها ، ولا يقول بذلك أحد كما في القسطلاني
( وأما ) عن حديث علقمة بن فضلة الكناني الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي فهو أنه منقطع لأن علقمة ليس بصحابي ، والمنقطع لا تقوم به حجة كما قامت بحديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة المسند الصحيح
( وأما ) عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فهو أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والموقوف لا يقاوم حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة المرفوع
( وأما ) عما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي عن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما فهو أن المراد منهما كراهة الكراء رفقا بالوفود ، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء والإجارة فيها ألا ترى أن عمر رضي الله عنه اشترى من nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية داره بأربعة آلاف درهم كما تقدم فلو كان بيع دور مكة حراما لما اشتراها منه فدل شراؤه رضي الله عنه على الجواز ا هـ .
كلام الشيخ محمد البناني المكي في تحفة المريد بتصرف وزيادة ما
( تنبيه ) في المدونة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أكره البنيان الذي أحدثه الناس بمنى قال سند ، وجملة ذلك أن منى لا ملك لأحد فيها ، وليس لأحد أن يحجر فيها موضعا يحوزه له إلا أن ينزل منها منزلا فيختص به [ ص: 18 ] حتى يفرغ من منسكه ويخرج منها ، والأصل في ذلك ما روته { nindex.php?page=hadith&LINKID=87480عائشة رضي الله عنها قالت قلنا يا رسول الله ألا تبني لك موضعا يظلك بمنى قال لا منى مناخ لمن سبق } خرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وهذا يمنع أن يحجر أحد فيها بنيانا إلا أن يكون نازلا بالبنيان الذي بها ثم وإن كان بها كره له أيضا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية لأنه تضييق على الناس ، وكره إجارة البنيان الذي بها ، والله أعلم أفاده البناني المكي في تحفة المريد .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( الشرط الخامس ) أن لا يتضمن استيفاء عين احترازا عن إجارة الأشجار لثمارها والغنم لنتاجها قاله الأصل ، وسلمه ابن الشاط ، ومثله في مختصر خليل إلا أنه زاد قيد قصد حيث قال بلا استيفاء عين قصد فقال بهرام احترز به من إجارة الثياب ونحوها فإن بعضها ، وإن ذهب بالاستعمال لكن بحكم التبع ، ولم يقصد بخلاف الثمرة والشاة ، والحاصل أن محط الفائدة قوله قصد ، وذلك لأن في الإجارة استيفاء عين لكن لا قصدا أفاده العدوي على الخرشي .
وقال تبعا لعبق لا يخفى أن إطلاق الإجارة عليهما أي على الأشجار والغنم لما ذكر مجاز لأنه ليس فيهما بيع منفعة ، وإنما فيهما بيع ذات كما علم من كلامه فلا يحتاج لذكرهما في محترز هذا الشرط نعم يصح جعلهما محترزه إن استأجر الشجر لأمرين التجفيف عليها ، وأخذ ثمرتها والشاة للانتفاع بها في شيء يجوز الانتفاع بها فيه ، ولأخذ لبنها ا هـ .
وسلمه محشوا عبق قال الأصل ، واستثني من ذلك أي من منع ما يتضمن استيفاء عين إجارة المرضع للبنها للضرورة في الحضانة ا هـ .
قال الخرشي ولنص القرآن سواء كانت أجرة الظئر نقدا أو طعاما ، ولا يكون من باب بيع الطعام بالطعام إلى أجل للعلة السابقة ، ولو كان الرضيع محرم الأكل أي كجحش صغير أو مهر صغير أو غيرهما فيجوز أن تكرى له حمارة ترضعه للضرورة ا هـ .
( الشرط [ ص: 19 ] السابع ) أن تحصل للمستأجر احترازا من العبادات كالصوم ونحوه أي مما لا يقبل النيابة سواء كان واجبا عينا كصلاة الفرض أو كفائيا كصلاة الجنازة أو كان سنة كصلاة الوتر أو رغيبة كركعتي الفجر أو نفلا كأربع قبل الظهر ، وبعده .
وقبل العصر قال البناني وأما الصلاة والصوم من سائر المندوبات كقراءة القرآن وسائر الأذكار فتجوز الإجارة عليها قال ابن فرحون في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بعد ذكر قول ابن عبد السلام ، ولا يلزم من تعين العبادة وجوبها لأن أكثر مندوبات الصلاة أي والصوم متعينة كصلاة الفجر والوتر وصيام عاشوراء وعرفة فهذه يمنع الاستئجار عليها ، وإن لم تكن واجبة على المكلف ، ومعنى تعينها على المكلف أنه لا يصح وقوعها من غير من خوطب بها فلو أجيز الاستئجار عليها لأدى ذلك إلى أكل المال بالباطل ا هـ .
قالوا هذا حكم الصلاة والصوم الواجب من ذلك والمندوب ، وأما قراءة القرآن فالإجارة عليها مبنية على وصول ثواب القراءة للميت ثم استدل على أن الراجح وصول ذلك له بكلام nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ، وغيره انظر مصطفى الرماصي ا هـ .
كلام البناني قال وقد نص ابن عبد السلام ، وغيره على منع الاستئجار على صلاة الجنازة قال ابن فرحون فإن قلت صلاة الجنازة عبادة لا يتعين فعلها على أحد ، ولا يجوز الاستئجار عليها قلت لما كانت عبادة من جنس الصلاة المتميزة بصورتها للعبادة والصلاة لا تفعل لغير العبادة منع الاستئجار عليها .
وأما الغسل فيكون للعبادة والنظافة وغير ذلك ، وكذا الحمل للميت شاركه في الصورة أشياء كثيرة فلم يتمحض بصورته للعبادة في جميع أنواعه بخلاف صلاة الجنازة فألحقت بما أشبهته ا هـ .
( تنبيه ) ما تقدم عن الأصل من أن الأصحاب عدوا المسائل التي تجوز فيها الشهادة بالسماع خمسا وعشرين هو بحسب ما عنده وحضره ، وإلا فهي تزيد على ذلك وفي حاشية الصاوي على شرح أقرب المسالك أنهى بعضهم مسائل ما تجوز فيه شهادة السماع لاثنتين وثلاثين مسألة ، وقد جمعت في أبيات ، ونصها :
أيا سائلي عما ينفذ حكمه ويثبت سمعا دون علم بأصله ففي العزل والتجريح والكفر بعده وفي سفه أو ضد ذلك كله وفي البيع والأحباس والصدقات والرضاع وخلع النكاح وحله وفي قسمة أو نسبة وولاية وموت وحمل والمضر بأهله ومنها الهبات والوصية فاعلمن وملك قديم قد يضن بمثله ومنها ولادات ومنها حرابة ومنها الإباق فليضم لشكله وقد زيد فيها الأسر والفقد والملا ولوث وعتق فاظفرن بنقله فصارت لدي عد ثلاثين اتبعت بسنتين فاطلب نصها في محله
ا هـ .
وفي شرح التاودي على نظم ابن عاصم جملة ما ذكره الناظم من مسائل ما تجوز فيه شهادة السماع تسعة عشر ، وعدها ابن العربي إحدى وعشرين فقال أيا سائلي إلى آخر البيت الرابع ، وزاد ولده ستة فقال منها الهبات إلى قوله فليضم لشكله :
فدونكها عشرين من بعد سبعة تدل على حفظ الفقيه ونبله أبي نظم العشرين من بعد واحد فأتبعتها ستا تماما لفعله
، وزاد ابن عبد السلام خمسة ، ونظمها بعضهم فقال وقد زيد فيها إلى قوله فاطلب نصها في محله ، ونظمها أيضا العبدوسي ، وذيله ابن غازي بما زاده عليه إلى أن قال في آخره :
لولا التداخل بعد ذي في الزائد لبلغت عشرين دون واحد
ا هـ
بإصلاح البيت الأخير ، والله سبحانه وتعالى أعلم . [ ص: 22 ]