وأجرة مثل في القراض تعينت سوى تسعة قد خالف الشرع حكمه قراض عروض واشتراط ضمانه
وتحديد وقت والتباس يعمه وإن شرطا في المال شركا لعامل
وأن يشترى بالدين فاختل رسمه وأن يشترى غير المعين للشرا
وأعط قراض المثل من حال غرمه وأن يقتضي الدين الذي عند غيره
ويتجر فيه عاملا لا يذمه وأن يشتري عبدا لزيد يبيعه
ويتجر فيما ابتاعه ويلمه
والنقد والحضور والتعيين من شرطه ويمنع التضمين ولا يسوغ جعله إلى أجل
وفسخه مستوجب إذا نزل ولا يجوز شرط شيء ينفرد
به من الربح وإن يقع يرد
وأجرة مثل في القراض تعينت سوى تسعة قد خالف الشرع حكمه
قراض عروض واشتراط ضمانه وتحديد وقت والتباس يعمه
وأن شرطا في المال شركا لعامل وأن يشتري بالدين فاختل رسمه
وأن يشتري غير المعين للشرا وأعط قراض المثل من حال غرمه
وأن يقتضي الدين الذي عند غيره ويتجر فيه عاملا لا يذمه
وأن يشتري عبدا لزيد يبيعه ويتجر فيما ابتاعه ويلمه
لكل قراض فاسد أجر مثله سوى تسعة قد فصلت ببيان
قراض بدين أو بعرض ومبهم وبالشرك والتأجيل أو بضمان
ولا يشتري إلا بدين فيشتري بنقد وأن يبتاع عقد فلان
ويتجر في أثمانه بعد بيعه فهذي إن عدت تمام ثمان
ولا يشتري ما لا يقل وجوده فيشري سواه اسمع لحسن بيان
كذا ذكر القاضي عياض وإنه خبير بما يروي فصيح لسان
والحق بها ترك الشراء لبلدة بقيد به أضحى مقود جران
وأجر مثل أو قراض مثل لعامل عند فساد الأصل
والحق بهذي الاختلاف بربحه وما ادعيا شبها جرى بزمان