( القسم الثاني ) ما تتناوله الولاية لكن حكم بمستند باطل بأن حكم فيه على خلاف أحد أربعة أمور الإجماع السالم عن المعارض ، والنص السالم عن المعارض ، والقياس الجلي السالم عن المعارض .
وقاعدة من القواعد السالمة عن المعارض فلا بد في نقض الحكم المخالف لواحد من جميع هذه الأربعة من اشتراط السلامة عن المعارض أي المعارض الراجح فإن خالفه ، وثم معارض أرجح لم ينقض قضاؤه ( ولكل ) من المخالفة لواحد منها مع المعارض الراجح أو مع عدمه نظائر .
( والنوع الثاني ) ما قضى فيه بالشاذ المخالف لمدرك إمامه الذي لم يثبت عند جمهور أصحابه له معارض راجح ، ومن نظائره ما نقله ابن يونس عن عبد الملك أنه قال ينقض عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قضاء القاضي لمخالفة السنة كالقضاء باستسعاء العبد لعتق بعضه فإن الحديث ، ورد بأنه لا يستسعى ، وكالشفعة للجار أو بعد القسمة لقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=14422الشفعة فيما لم يقسم } أو يحكم بشهادة النصراني لقوله تعالى { ذوا عدل منكم } أو بميراث العمة والخالة والمولى الأسفل لقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر } ، وكل ما هو على خلاف عمل أهل المدينة ، ولم يقل به إلا شذوذ العلماء فإن جمهور الأصحاب على نقضه ، وخالفهم ابن عبد الحكم .