( ومنها ) لو
كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب أنه يكفيه في الستر ، قال في المغني : نص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه .
وخالفه صاحب شرح الهداية وقال : هو ستر في الموضعين وتردد فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة ثم ذكر نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام ; لأن القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة .
فأما إيجاب الفدية به وضمانه من الصيد وتحريم نظره على الأجنبي ، فلما يتعلق بجملة البدن من إزالة جماله وتأذي الصيد بترويعه وإثبات اليد عليه ، وهو ممتنع ، والافتتان بالمرأة ولهذا لو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الانتصار وحكى صاحب التلخيص فيه وجهين .