1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه
صفحة جزء
( ومنها ) لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان :

( أحدهما ) : أن البيع باطل لأن ملكه غير تام وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه .

( والثاني ) : أن البيع صحيح وهو قول الخرقي والمشهور في المذهب لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن فإن اختار ذلك فعل وإلا فسخ البيع الثاني وأخذ من الأول لسبق حقه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية