( القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة ) : دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها ، ويترتب عليها الأحكام بمجردها ، ويتخرج عليه مسائل : منها :
كنايات الطلاق في حالة الغضب والخصومة لا يقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها .