1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال
صفحة جزء
ومنها : لو أقر المحبوس أو المضروب عدوانا ثم ادعى الإكراه قبل قوله نص عليه .

ولو أحضر إلى سلطان فأقر ثم ادعى أنه دهش ولم يعقل ما أقر به لم يقبل . نص عليه أيضا .

ويتخرج قبوله إذا [ ص: 323 ] ظهرت منه أمارة ذلك من تلجلجه في كلام ورعدة ونحوها .

التالي السابق


الخدمات العلمية