ومنها : لو
جاء المكاتب سيده بتمام كتابته فقبضها السيد ثم قال له أنت حر ثم بان المال مستحقا وقال السيد : إنما أردت الإخبار بعتقه بالأداء ولم أرد تنجيز عتقه فالقول قوله ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي في
رجل قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق ، فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال قد فعلت أنت طالق ، وقال يقع طلاقه على امرأته ، فنص على وقوع طلاقه ، مع أن الظاهر أنه أراد الإخبار بوقوع طلاقها المحلوف به على خروجها ولم يدنيه في ذلك . وأيضا فلو قيل أنه قصد إنشاء الطلاق فإنه إنما أوقعه عليها بخروجها الذي منعها منه ولم يكن موجودا ، وهذا يشهد لقول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما إذا
قال لزوجته أنت طالق أن دخلت الدار . بفتح الهمزة أنها تطلق مطلقا سواء كانت قد دخلت أو لم تدخل ، خلافا لما ذكره
ابن أبي موسى أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت من قبل ; لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها ، وكذلك أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه فيمن
قيل له قد زنت زوجتك فقال هي طالق ، ثم تبين له أنها لم تكن زنت أنها لا تطلق .
وجعل السبب كالشرط اللفظي أولى ، وهذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .