1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال
صفحة جزء
ومنها : لو تنازع الزوجان في متاع البيت فما صلح للرجل فهو للرجل وما صلح للنساء فهو للمرأة ، وكذلك لو اختلف صانعان في آلة دكان لهما أو نازع رب الدار خياطا فيها في إبرة أو مقص ، أو تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب . ومن هذا الباب اللوث في القسامة والقضاء بمعاقد القمط وهو رواية حكاها ابن أبي موسى

وإلحاق النسب بالقافة .

التالي السابق


الخدمات العلمية