ومنها : لو
ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها مثل أن ادعى على الخليفة أنه اشترى منه ما فيه ثقل وحملها بيده لم تسمع دعواه بغير خلاف ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، وإن أطلق الدعوى عليه ففي سماعها قبل أن يبين أن لها أصلا روايتان لاحتمال معاملته بوكيله .