النوع الثاني :
المحرمات بالصهر ، وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبنات النساء المدخول بهن .
فيحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه فيحرم على الرجل أم امرأته وأم أبيها وإن علت .
ويحرم عليه بنت امرأته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن سفلت ، وتحرم بنت الربيب أيضا نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، وذكر
الشيخ تقي الدين أنه لا يعلم فيه نزاعا ، ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا ، وامرأة ابنه وإن سفل .