النوع الثالث :
المحرمات بالجمع ، فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر .
فلا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت ولا بينها وبين خالتها وإن علت ، ولا بين الأختين ولا بين البنت وأمها وإن علت .
قال
الشعبي : كان أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم يقولون : لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوجها ، ذكره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابنه
عبد الله بإسناده .
وإنما قلنا لأجل النسب دون الصهر ليخرج من ذلك الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها فإنه مباح إذ لا محرمية بينهما ليخشى عليهما القطيعة لكن يرد على هذا من كان بينهما تحريم من الرضاع فإنه يحرم عليه الجمع بينهما نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وحرب ، وتوقف في رواية
ابن منصور في كون تشبيه الزوجة بالمحرمة من الرضاع ظاهرا فدل أن تحريم الرضاع لا يساوي تحريم النسب من جميع الوجوه - والله أعلم .