صفحة جزء
النوع الرابع : المحرمات بالرضاع ، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة [ ص: 325 ] واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح زوجته وابنتها من الرضاع ، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع . وقال أحمد في رواية ابن بدينا في حليلة الابن من الرضاع : لا يعجبني أن يتزوجها ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وليس على هذا الضابط إيراد صحيح سوى المرضعة بلبن الزنا ، والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله أنها محرمة كالبنت من الزنا فلا إيراد إذا - والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية