النوع الرابع :
المحرمات بالرضاع ، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة
[ ص: 325 ] واختار
الشيخ تقي الدين أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح زوجته وابنتها من الرضاع ، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن بدينا في حليلة الابن من الرضاع : لا يعجبني أن يتزوجها ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وليس على هذا الضابط إيراد صحيح سوى المرضعة بلبن الزنا ، والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
عبد الله أنها محرمة كالبنت من الزنا فلا إيراد إذا - والله أعلم .