عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع
النوع الأول أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
325
جزء
1
( القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ) : ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق ، هذا ثلاثة أنواع :
أحدها : أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه ، وذلك في صور :
منها
المحرمات في النكاح
كالبنات وحلائل الأبناء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة