صفحة جزء
( القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ) : ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق ، هذا ثلاثة أنواع :

أحدها : أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه ، وذلك في صور :

منها المحرمات في النكاح كالبنات وحلائل الأبناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية