( ومنها ) لو
مال جداره إلى ملك جاره فطولب بهدمه فباع داره صح وهل يسقط
[ ص: 34 ] الضمان عنه بالسقوط بعد ذلك على رواية التضمين أم لا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يسقط لأن الوقوع في غير ملكه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إن قصد ببيعه الفرار من المطالبة بهدمه لم يسقط الضمان لانعقاد سببه في ملكه كما لو
باع سهما بعد خروجه من كبد القوس فإن عليه ضمان ما يتلفه قال وكذا لو
باع فخا أو شبكة منصوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير لم يسقط عنه ضمانه .
والظاهر أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا يخالف في هذه الصور فإنه قال فيما إذا
أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق ثم باع ملكه بعد المطالبة بإزالته ثم سقط فعليه الضمان . لأن خروجه إلى غير ملكه حصل بفعله بخلاف ميل الحائط فإنه لا فعل له فيه وإنما يلزمه إزالته على وجه ممكن ولا يمكنه نقضه بعد زوال ملكه عنه .