ومنها :
الوقف على الولد فيدخل فيه ولد الولد نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروزي ويوسف بن أبي موسى ومحمد بن عبيد الله المنادي ، وهو الذي جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه وغيرهم .
وهل يدخلون مع آبائهم بالتشريك أو لا يدخلون إلا بعدهم على الترتيب ؟ على وجهين للأصحاب ، وفي الترتيب فهل هو ترتيب بطن على بطن فلا يستحق أحد من ولد الولد شيئا مع وجود فرد من الأولاد ، أو ترتيب فرد على فرد فيستحق كل ولد نصيب والده بعد فقده ؟ على وجهين : والثاني هو منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقد سبق ذكره ، وفي أحكام القرآن
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : إن كان ثم ولد لم يدخل ولد الولد وإن لم يكن ولد دخل ، واستشهد بآية المواريث قال : ويصح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وفي حالين مختلفين لا في جهة واحدة ، مع أنه ذكر احتمالا بأن إطلاق الولد على ولد الولد حقيقة ، قال : والأشبه أنه مجاز لصحة نفيه ، وفي المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي لو وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على الفقراء فهو بعد البطن الثاني من ولده للفقراء ، ومن الأصحاب من فهم منه أن ولد الولد لا يدخلون في إطلاق الولد ، ومنهم من قال بل إنما رتب بطنا بعد بطن مرتين ثم
[ ص: 326 ] جعل بعدهما للفقراء أعلم أنه أراد البطنين الأولين خاصة بخلاف حالة الإطلاق ، وإلى هذا أشار صاحب التلخيص .